قضت محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الثانية ) بعد خمس سنوات من التداول بعدم أحقية نقابة الصحفيين في الإمتناع عن قيد الصحفي، طالما لم يصدر ضده أحكام جنائية نهائية، تتعلق بفقدانه شرط السمعة .
يذكر أن أحد الصحفيين قد أقام دعوى قضائية أمام المحكمة ضد نقيب الصحفيين، وأودع دعواه برقم 7283 لسنة 64 قضائية للمطالبة بوقف تنفيذ قرار النقيب بعدم قيده بجداول الصحفيين تحت التمرين بالنقابة.
وأكد مقيم الدعوى أنه استوفى كافة شروط القيد بالجدول العام للنقابة، من المؤهل الجامعي وأرشيف العمل وتعاقد العمل بجريدة مصرية وجاء قرار رفض قيده غير مبرر.
وأكدت المحكمة أن النقابة أسندت قرار رفضها للصحفي بأنه عوقب من محكمة الجنايات بجريمة سب وقذف بما يفقده شرط السمعة .
وفندت الأحكام قرار النقابة اعتبارا بأن الأحكام الصادرة بحق الصحفي ليست نهائية بما لا يقدح في شرط السمعة وأنه قدم صحيفته الجنائية الدالة مستنديا على خلو ملفه من أية أحكام.
كتب: خالد مطر