قضت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار طارق نعمان الفيل بإلزام الجهات الإدارية بالدولة ورئاسة الجمهورية، بتنفيذ الأحكام القضائية كاملة دون نقصان وعدم الإلتفاف علي الأحكام الصادرة ومن يخالف ذلك يعاقب السجن والغرامة لعدم تنفيذه حكم قضائي.
صدر الحكم بدعوى رانيا اسحاق الحاصلة علي حكم بضم مدة خدمتها العملية وتسوية دراجتها الوظيفية، الي أن وزارة العدل لم تنفذ الحكم واعتمدت على التسوية المالية دون الترقية الوظيفية، وهو ما دفع المدعية لإقامة دعوي أخري تطالب بحكم قضائي جديد لضم التسوية الوظيفية لها.
تأسس الحكم على نص المادتين 100 من الدستور والواردة فى الباب الرابع الخاص بسيادة القانون والمادة 123 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 معدلة بالقانون رقم 123 لسنة 1952 بأن النصين الدستوري و التشريعي إعتبرا عدم تنفيذ الحكم القضائي أو تعطيل تنفيذه من جانب الموظف المختص بمثابة جريمة جنائية تستوجب حبسه وعزله من وظيفته وذلك احتراماً لقدسية الأحكام ولسيادة القانون .
شددت حيثيات الحكم على أن حكم القضاء عنوان الحقيقة ولا يجوز المجادلة فيه إلا عن طريق الطعن المقرر قانوناً ،وأن أن الأحكام الادارية شأنها شأن الأحكام المدنية تكون حجة فيما فصلت فية من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذة الحجية بيد أن حجية الأمر المقضى التى تتمتع بها هذة الأحكام , فيما عدا الأحكام الصادرة بالالغاء التى تكون حجة على الكافة, هى حجية نسبية بمعنى انه لا تكون للحكم حجية الامر المقضى الا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلاً.
كتب: خالد مطر