«البورصة» تنشر نص قرار الطعن الضريبى بشأن الشركة
قال مسئول بوزارة المالية لـ«البورصة» ان مصلحة الضرائب طلبت من هيئة قضايا الدولة الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبى باعفاء شركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة من سداد الضريبة عن تخارج الشركة من قطاع الأسمنت وبيعه لشركة لافارج الفرنسية.
وأضاف أن المصلحة أرسلت مذكرة قانونية للهيئة بهذا الخصوص، واستندت فيها الى بطلان القرار على اعتبار انه ليس من سلطة لجان الطعن الغاء اقرار ضريبى من الشركة طبقا لحكم محكمة النقض الصادر الذى يشير الى انه لا يجوز للمحكمة ان تلغى اقرار الممول الضريبى المقدم للمصلحة، علاوة على انه ليس من سلطات اللجنة ايضا ان تذكر الاكراه.
أوضح ان اللجنة تفصل فقط فى بنود الخلاف بين الممول والمصلحة فى بنود المواد 119- 120- 121- – 122 من قانون الضرائب التى تشير الى اختصاصات اللجنة وتشكيلها والقرارات التى تصدرها.
واضاف ان المصلحة قامت بالطعن قبل انتهاء المدة القانونية المحددة بشهر من تاريخ استلامها لقرار لجنة الطعن، حيث ان المصلحة تسلمت القرار يوم 9 نوفمبر الماضي.
وحصلت «البورصة» على النص الكامل لقرار لجنة الطعن الضريبى فى الطعن رقم 8 لسنة 2014 المقدم من شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة.
ويتكون قرار لجنة الطعن من 33 ورقة يسرد من خلالها وقائع النزاع منذ ان قام المركز باخطار الشركة بعناصر ربط الضريبة وقيمتها عن سنوات 2007-2010.
وردت اللجنة على مصلحة الضرائب باعفاء أرباح بيع اسهمها فى شركة اوراسكوم للانشاءات والصناعة المقيدة فى البورصة نتيجة ان المادة 50 من القانون اعفت ناتج التعامل الذى تحصل عليه اشخاص اعتبارية مقيمة عن استثماراتها فى الاوراق المالية المقيدة فى سوق الاوراق المالية مع عدم خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية.
واشارت اللجنة إلى ان المشرع قرر اعفاء ناتج التعامل الذى تحصل عليه الاشخاص الاعتبارية المقيمة عن استثماراتها فى الاوراق المالية المقيدة بالبورصة من الضريبة، حرصا على تحفيز وتشجيع هذه الاشخاص للاستثمار فى الأوراق المالية، بحيث يعفى ناتج هذا التعامل من الضريبة وفى ذات الوقت لا تخصم الخسائر المترتبة على هذا التعامل.
واوضحت اللجنة ان النص بالاعفاء جرى بصيغة العموم والاطلاق من كل قيد، ويخاطب جميع الاشخاص الاعتبارية المقيمة على التعاملات التى تجريها فى سوق البورصة أياً كانت نسبتها طالما أنها مقيدة بالبورصة، حتى لو ترتب على هذا التعامل استحواذ المتعامل على هذه الأوراق باعتبار ان حكم الاعفاء الذى تضمنته المادة 50 بند 8 يستغرق حكم تأجيل الالتزام الضريبى الوارد فى المادة 53 بند 4 والارتباط بين النصين ولكل منهما مجاله.
وكذلك تعهدت لافارج الفرنسية باصدار 22.5 مليون سهم لصالح الطرف الاول بسعر 125 يورو للسهم باجمالى اكتتاب 28.1 مليون يورو ونص صراحة على التزام المشترى أو المكتتب فى كل منهما باداء قيمة الاسهم محل الشراء أو الاكتتاب نقدا، وخلا النص صراحة ومضمونا على وجود اى ثمة لعمليات مبادلة لعدد من الاسهم محل البيع ببعض الاسهم الاخرى وعليه فان العقدين المبرمين هما عقد بيع وليس مبادلة فى ضوء دفاع الشركة من مستندات الشهادة الصادرة من البورصة التى تفيد ببيع الشركة الطاعنة لكامل الاسهم المصدرة لشركة اوراسكوم بليدنج ماتريلز هوليدنج الى شركة لافارج الفرنسية.
وتابعت اللجنة «أن مصلحة الضرائب لم تقدم ما يثبت عدم اعتماد اعفاء هذا الجزء من قيمة الصفقة فى ضوء وجود عقد بيع متكامل الاركان والعناصر ظاهرة فيه الثمن كعنصر جوهرى يميزه عن غيره من عقود المبادلة كما أن العقدين المبرمين تم فى تاريخ واحد ولم تظهر استثمارات باسم شركة لافارج الفرنسية ضمن اصول الشركة الطاعنة».
ونفت اللجنة وجود تحايل من الشركة لاتمام الصفقة والاستفادة من الاعفاءة موضحة أن الشركة استخدمت رخصة منحها اياها القانون كما منحها لغيرها من الشركات ولا غبار على استخدام هذه الرخصة التى يتحيها القانون ولاعقاب على ذلك طالما ان المشرع لا يحظر هذا الغرض.
واشارت الى ان خلو نصوص قانون ضرائب الدخل من نص يحظر مادة للتخطيط الضريبى بهدف تجنب عبء الضريبة أو الافلات منها، وهو ما عالجه المشرع مؤخرا بمقتضى التعديل فى قانون الضرائب 53 لسنة 2014 وبناءً عليه فإن التخطيط لا يطبق على حالة الشركة الطاعنة وانما سينفذ من تاريخ سريانه.
وطالبت اللجنة برد %5 من أجور العمالة غير المعتمدة فى عام 2009، %15 بدلا من 25 % فى 2010
وفيما يتعلق باعتماد فروق العملة اشارت اللجنة إلى أن المأمورية قامت باعادة تقييم سعر الصرف طبقا للاسعار الواردة بتعليمات المصلحة وفقا للاسعار المعلنة من البنك المركزى اول كل شهر وحيث ان الشركة الطاعنة لم تقدم مستند يؤيد الاسعار الواردة بالدفاتر ككشف حساب البنك أو اشعار الإضافة، واعفاء فروق العملة من الايراد سند غير قانونى لانه تم فى 2008 وليس له علاقة بايراد معفى أو خاضع تحقق عام 2007، كما انها ليست من الايرادات المعفاة والا تم ادراجها ضمن خصومات الاقرار بالاضافة الى ان الشركة اضافت حساب فروق العملة والناتج بين الرصيد المستحق وواقعة التحصيل بقائمة الدخل وهذا امر يتطابق ومعايير المحاسبة 13 الخاص بترجمة اسعار الصرف.