قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى التى أقامها سعد الدين إبراهيم المحامى والتى اختصم فيها كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الداخلية، للمطالبة بإلغاء العمل بقانون الطوارئ، لزوال المصلحة بالدعوى.
وأكدت الدعوى أن قانون العقوبات يحتوى على جميع المواد القانونية التى تضمن حماية وأمن وضبط المجتمع من جميع النواحى، سواء كان التصدى للاعتداءات على الأفراد أو الممتلكات دون ثمة حاجة لقانون استثنائى مثل قانون الطوارئ الذى صار بموجب الإعلان الدستورى غير نافذ، وواجب الإلغاء أو الاستفتاء عليه لإعادة العمل به وليس ثمة حاجة لقوانين استثنائية نتعامل بهافي مصر طبقا لنص الدعوى المقضي فيها بعدم القبول .
خالد مطر