ألزمت المحكمة الإدارية ، بمجلس الدولة في حكم لها برئاسة المستشار طارق الفيل، الجهات الإدارية بعدم انهاء خدمة الموظف المنقطع عن العمل بسبب تجنيده بالقوات المسلحه، لأن الموظف إذا تقدم بعد انتهاء تجنيده الى جهة عمله ووجد أنها قامت بفصله بسبب غيابه عن العمل فله الحق فى العودة بسبب ان انقطاعه كان بعذر قيامه باداء الواجب الوطنى وهو التجنيد وذلك بحسب حيثيات الحكم.
شرحت المحكمة حيثاياتها أن مقيم الدعوي كان يعمل بوزارة العدل وتم ايقافه عن العمل لإنقطاعه عن العمل بسبب تجنيده في القوات المسلحة وعند عودته للعمل فؤجي بقرار ضده بالفصل ، الأمر الذي اضطره للجوء للقضاء.
وشددت المحكمة على أنه يلزم على جهات الدولة أن تحافظ لمن يتم تجنيده من العاملين على وظيفته إلى أن ينتهى من أداء الخدمة العسكرية والوطنية، ويتم عودته للعمل خلال شهر من تاريخ تسريحه من الخدمة الوطني، ويجب إعادته الى عمله خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم طلبه.
كتب: خالد مطر