معيط: إطلاقه رسمياً بعد الانتهاء تماماً من النظام الأساسى
قطب: لم يعرض على «الاتحاد» حتى الآن ونتوقع إنهاءه خلال العام الحالى
نجيب: وجوده يدعم ثقة العملاء بالقطاع و«الهيئة» تتأكد من ملاءة الشركات بشكل دورى
توالت مجالس الإدارات على الهيئة العامة للرقابة المالية والمنوطة بحماية حقوق حملة وثائق التأمين فى الوقت الذى تكررت فى التصريحات حول تفعيل المادة 43 من القانون 10 لسنة 1981 المنظم لممارسة نشاط التأمين وإعادة التأمين بالسوق المصرى التى تنص على تأسيس صندوق يتولى تعويض عملاء شركات التأمين حال تعثرها أو عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاههم.
فيما شهد السوق تعثر الجمعية المصرية للتأمين التعاونى خلال السنوات الماضية فى الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، واتجهت الشركة القابضة للتأمين والصندوق الاجتماعى للتنمية لمساندتها مالياً بقرض قيمته 80 مليون جنيه مازالت الجمعية تسدد أقساطه حتى الآن فى الوقت الذى كان منوط بالصندوق الذى نص عليه القانون أن يتولى تلك المهمة.
وحول آخر التطورات بالنسبة للصندوق الذى أعلنت الرقابة المالية منذ 2011 فى أكثر من تصريح أنها تعكف على إعداد النظام الأساسى له قال الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة لـ«البورصة»: «مازلنا نعمل على النظام الأساسى للصندوق وسيتم الإعلان عنه بشكل رسمى بعد الانتهاء منه تماماً»، رافضاً الافصاح عن وقت محدد لإعلانه فى الوقت الذى تعكف الهيئة على تعديل اللائحة التنفيذية للقانون 10 لسنة 1981 ووضع مسودة القانون الجديد.
ونفى، أن تكون هناك ضغوط من قبل شركات التأمين لعدم خروج الصندوق للنور، بدافع تهربها من المساهمة برأسمال الصندوق وآليات تمويله حيث ترى العديد من الشركات أنها قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق مدعومة فى ذلك باتفاقياتها مع معيدى التأمين بالخارج واحتياطياتها وملاءتها المالية التى تراقب الهيئة عليها بشكل دورى.
وكان معيط قد أوضح فى تصريحات سابقة أن الهيئة تسعى جاهدة للانتهاء من مشروع صندوق حماية حقوق حملة وثائق التأمين الذى أقره القانون رقم 10 لسنة 1981 ولم يفعل حتى الآن، متوقعاً أن يتم تأسيسه مع مطلع 2015 إن لم يتم إعلان أولى خطوات تأسيسه خلال ديسمبر الماضى.
وحسبما أوضح شريف سامى، رئيس الهيئة، فإن اللجنة التنفيذية للمنتدى الدولى لبرامج ضمان التأمين أعلنت موافقتها على انضمام الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية للمنتدى كعضو مشارك بعد ما أظهرته الهيئة من اهتمام بحماية المتعاملين فى الأسواق الخاضعة لرقابتها، وبشكل خاص لرغبتها فى التعرف على أفضل الممارسات الدولية المتعلقة ببرامج ضمان التأمين والاطلاع على آخر المستجدات.
وأضاف أن الهيئة ستستفيد من انضمامها للمنتدى الدولى فى إطار سعيها لإنشاء صندوق حماية حقوق حملة وثائق التأمين فى حال عجزت الشركات عن الوفاء بالتزاماتها، وفقاً لما ينص عليه قانون التأمين رقم (10) لسنة 1981، كما هو متبع فى سوق المال عبر صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.
وأشار عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، إلى إنه تمت دراسة انشاء الصندوق منذ فترة طويلة والهيئة فتحت هذا الملف ولم يحسم حتى الآن، كما لم تعرض أى دراسات نهائية له على الاتحاد فى الوقت الحالى.
وأضاف أنه بالرغم من طول فترة الدراسة والإعداد من قبل الهيئة إلا أنها تتخذ خطوات إيجابية للانتهاء منه بالشكل الذى يضمن حقوق المتعاملين، كما قد يكون تمويله من قبل الشركات والعملاء بنسب مختلفة سيحددها النظام الأساسى.
وتوقع رئيس اتحاد الشركات أن تنتهى الرقابة المالية من إعداد النظام الأساسى للصندوق وبدأ تفعيله خلال العام الجارى، وإن كانت هناك العديد من الدول التى لا تؤسس صناديق خاصة بتعويض حملة الوثائق فى حال عدم قدرة شركات التأمين إلا أن وجوده سيمنح ثقة كبيرة للعملاء فى الإقبال على شراء الخدمات التأمينية.
وقال أحمد نجيب، رئيس شعبة شركات الوساطة بالجمعية المصرية لوسطاء التأمين «ايبا»، إن تأسيس الصندوق سيسهم بشكل كبير فى دعم مصداقية القطاع لدى العملاء الجدد خاصة مع ضعف الوعى التأمينى لدى الشريحة الكبرى من العملاء.
وأضاف أن تأخر الهيئة فى الإعلان رسمياً عن إطلاق صندوق حماية حقوق حملة وثائق التأمين خلال تلك الفترة، يرجع إلى أنها تعكف على وضع إطار يضمن حقوق جميع المتعاملين وفقا للمعايير الدولية بجانب اهتمامها بتعديل جميع القوانين والتشريعات المنظمة لممارسة نشاط التأمين فضلا عن إعدادها قانوناً جديداً للتأمين سيتم الانتهاء منه خلال الأسابيع المقبلة.
ولفت رئيس شعبة شركات الوساطة فى التأمين إلى أن الدور الرقابى الذى تمارسه الهيئة فى التاكد من الملاءة المالية للشركات وضمان سلامة الممارسات المتبعة يعد من قبيل ضمان حقوق حملة الوثائق.
فيما نصت المادة 43 من القانون 10 لسنة 1981، والمنظم لممارسة نشاط التأمين وإعادة التأمين فى مصر بالبند رقم (1)، على أن ينشأ صندوق يسمى صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها، لدى شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، ويكون له شخصية اعتبارية خاصة وميزانية مستقلة، ويخضع لاشراف الهيئة، ويكون مقره فى مدينة القاهرة ويهدف إلى تعويض حملة الوثائق والمستفيدين منها نتيجة عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.
كما يصدر بالنظام الأساسى للصندوق قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بعد أخذ رأى الهيئة.
واشترط القانون أن يتضمن النظام الأساسى على الأخص: أغراض الصندوق ووسائل تحقيقها وتنظيم العلاقة بينه وبين الهيئة، اشتراك العضوية وشروطها وقيمة الاشتراكات السنوية للشركات الأعضاء، نظام العمل فى الصندوق وتشكيل مجلس إدارته، نطاق الضمان والحد الأقصى للتعويض من الصندوق، الموارد المالية للصندوق وقواعد وأوجه الصرف منها، ومراجعة حسابات الصندوق.