د. مصطفى أمين: تغليظ العقوبة لتصل إلى المؤبد.. ومليون جنيه غرامة مالية
انتهى المجلس الأعلى للآثار، من تعديل قانون حماية الآثار ، ووضع مقترحات لتغليظ عقوبة السرقة، وتحديد مكافآت مالية لإعادة القطع المكتشفة، للحد من عشوائية التنقيب عن الآثار التى زادت خلال السنوات الأخيرة، نتيجة للانفلات الأمنى الذى شهده الشارع المصرى.
قال الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه تم الانتهاء من تعديل قانون حماية الآثار والصادر برقم 58 لسنة 1973 المعدل برقم 3 لسنة 2010 لعرضه على المجلس التشريعى والموافقة عليه وإدراجه ضمن القوانين المعدلة بالبرلمان القادم.
وأضاف لـ«البورصة»، أن المجلس يعكف حالياً على دراسة تغليظ عقوبة سرقة الآثار وتهريبها أو الإتجار بها، بحيث تصل عقوبة الحبس لمدة لن تقل عن 7 سنوات وقد تصل إلى 15 سنة أو المؤبد، إلى جانب زيادة قيمة الغرامات المالية لتصل إلى نحو مليون جنيه بدلاً من اقتصارها على مبلغ لم يكن يتجاوز الـ10 آلاف جنيه فيما قبل.
وكشف أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أنه جار دراسة تحديد مبلغ مالى للمكافآت فى التعديل الجديد للقانون، لمن يجد قطعة آثرية ويقوم بتسليمها للوزارة.
وأوضح أنه سيتم تقدير قيمة الأثر وتحديد مكافآة رمزية للمواطنين المتعاونين فى تسليم الآثار المكتشفة، التى قد تتراوح بين 10 آلاف جنيه وأكثر من 100 ألف جنيه، حسب قيمة القطع المكتشفة.
من جهته، كشف الدكتور يوسف خليفة، رئيس قطاع الآثار المصرية، عن أن عدد قضايا تنقيب وسرقة الآثار التى تم ضبطها بعد أحداث يناير 2011 حتى الآن تخطى أكثر من 25 ألف قضية.
وأضاف أن القانون 61 لسنة 2010 قام بتعديل عقوبات سرقة الآثار باعتبارها جنحة وليست جناية، وهو ما قلل مدة الحبس لتتراوح بين 3 و5 سنوات بحد أقصى، موضحاً أن التعديل الجديد ينص على أن السرقة أو الإتجار أو التهريب أو العبث بأى أثر، ما يُعد جناية بحيث لن تقل مدة الحبس عن 7 سنوات، وقد تمتد إلى 15 سنة فضلاً عن سداد غرامة مالية.
ويمثل التنقيب عن الآثار خلسة، هوساً عند بعض المصريين، خاصة قاطنى المناطق الأثرية، وتسعى وزارة الآثار لوضع قوانين رادعة للحد من سرقة أو تشويه أى أثر، باعتبار ما يترتب على ذلك من ضياع للحضارة المصرية وهوية التاريخ المصرى.
وقال خليفة إن المنقبين عن الآثار خلسة يلجأون لاستخدام أجهزة متطورة فى الكشف عن الآثار، آخرها جهاز الـ«GPR» الذى يعطى إشارات وذبذبات كاشفة عن وجود أى شىء تحت الأرض كالمعادن والأحجار والمياه.
وبحسب رئيس قطاع الآثار المصرية، تقدر قيمة الجهاز بنحو مليون جنيه أو أكثر، تم ضبطه بحوزة مجموعة من المنقبين بمنطقة المطرية منذ عام، وبمقتضاه تم تحرير قضية سرقة وتنقيب خلسة عن الآثار.
وكانت الحكومة قد منعت امتلاك جهاز الـ”GPR” للأفراد، وقصرت ذلك على شركات الجيولوجيا فقط بحكم عملها.
وقال على أحمد، مدير إدارة الآثار المستردة، إن تعديل قانون حماية الآثار سيحد من السرقة والإتجار بالقطع الأثرية، إلى جانب تشجيع المواطنين للتعاون فى تسليم القطع المكتشفة بمنازلهم من خلال المكافآت المالية التى ستخصصها الوزارة، مستشهداً بمفقودات متحف ملوى التى تم استرداد نسبة كبيرة منها عن طريق الأهالى.
يذكر أنه تم استعادة 950 قطعة آثرية من أصل 1089 قطعة من مفقودات متحف ملوى بمحافظة المنيا، عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.
الجدير بالذكر أن قانون حماية الآثار رقم 61 لسنة 2010 ينص على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألفاً، كل من نقل بغير إذن كتابى صادر عن المجلس الأعلى للآثار، أثراً مملوكاً للدولة أو مسجلاً أو نزعه من مكانه، أو حول المبانى أو الأراضى الأثرية أو جزءاً منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجار أو اتخذها جرناً أو شق بها مصارف أو مساقى أو أقام عليها أى إشغالات أخرى أو اعتدى عليها بأى صورة كانت دون ترخيص طبقاً لأحكام هذا القانون».
كما ينص قانون حماية الآثار، على أن «العقوبة تكون على من استولى على أنقاض أو سماد أو رمال أو مواد أخرى، من موقع أثرى أو أراضٍ أثرية دون ترخيص من المجلس الأعلى للآثار، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له فى المحاجر، وأضاف إلى الموقع أو المكان الأثرى أسمدة أو أتربة أو نفايات أو مواد أخرى، أو جاوز متعمداً شروط الترخيص له بالحفر الأثرى، واقتنى أثراً أو تصرف فيه على خلاف ما يقضى به القانون، وزيف أثراً من الآثار القديمة».