رفض جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية طلب تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية بإلزام مصانع وشركات إنتاج الأسمنت بتحديد أسعار بيع منتجاتها الأمر الذى آثار غضب أعضاء الشعبة.
وأشارت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة فى خطابها الموجه لغرفة تجارة الإسكندرية إلى أن تحديد سعر بيع الأسمنت يجب أن يترك لكل شركة على حدة دون حثهم على الاتفاق فيما بينهم على تحديد الأسعار، لافتة إلى أن ذلك يخالف نص المادة (6/أ) من القانون رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته بشأن قانون حماية المنافسة التى تحظر الاتفاق بين أشخاص متنافسة فى أى سوق إذا كان من شأنه رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات، ويكون هذا الاتفاق معاقباً عليه بالغرامة المنصوص عليها بالمادة (22) من ذات القانون.
وأوضح الخطاب أنه لا يجوز إلزام الشركات المنتجة للأسمنت بتحديد سعر البيع بواسطة لجنة وزارية، إنما يجوز أن يتم ذلك بواسطة الآلية التى وضعتها المادة (10) من قانون حماية المنافسة التى تتطلب توافر أربعة شروط حتى ينتج القرار المشار إليه جميع أثاره القانونية التى تتضمن صدور قرار تسعير من مجلس الوزراء، وأن يكون موضوع القرار منتج أساسى، وأن يسرى قرار التسعير لفترة زمنية محددة، وأن يصدر القرار بعد أخذ رأى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
واعترض تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية على رد جهاز حماية المنافسة لما تضمنه من معلومات خاطئة على حد قولهم، حيث إن ما طالب به التجار هو تثبيت السعر شهرياً أسوة بأسعار الحديد لأن ارتفاع وهبوط الأسعار على مدار الأسبوع يضر بالتاجر.
وقال محمود مخيمر رئيس شعبة الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية إن شركات الأسمنت لا تستغل حرية التحكم فى أسعار بيع طن الأسمنت بأسعار مختلفة فقط، مشيراً إلى أنه قد ورد إلى الشعبة العديد من الشكاوى باختلاف أسعار بيع منتج نفس الشركة بين المحافظات.
وأكد أن شركات أسمنت السويس وأسمنت أسيوط وأسمنت العامرية والإسكندرية من الشركات التى تقوم ببيع طن الأسمنت على مستوى المحافظات بأسعار أقل من بيع الطن فى محافظة الإسكندرية، ولفت إلى أنه نحو 89 تاجراً تمت إحالتهم للنيابة بتهمة التهرب الضريبى فى الوقت الذى يواجه فيه التجار أزمة مع مصلحة الضرائب التى تهدر دفاترهم ولا تعترف بها، موضحاً أن مستحقات التجار لدى الشركة تعد رأسمال التاجر وليست أرباح.
كتب: منة الله هشام