قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن الرئيس السابق عدلي منصور ثم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي قاما باصدار العديد من القوانين الاقتصادية و التي جاء بعضها تنفيذا لاستحقاقات دستورية منها على سبيل المثال إستجابة لمطالب الثورة نصت المادة السابعة والعشرين من الدستور في فقرتها الأخيرة أنه “يلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيًّا بتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقًا للقانون”
واوضح ان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملين بقوانين وكادرات خاصة، هو مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه شهريًّا، وهو ما يمثل خمسة وثلاثين ضعفًا من الحد الأدنى “ألف ومائتا جنيه”
أضاف أن الدستور في المادة 38 أكد على دور الضرائب كأحد آليات تحقيق العدالة الاجتماعية وفي هذا الإطار صدر قرار بقانون رقم 117 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وقد هدفت هذه التعديلات إلى تنمية موارد الدولة دون الاضراربمحدودي ومتوسطي الدخل.
وذكر انه اعمالا بنص المادة 27 بالتزام الدولة بمنع الممارسات الاحتكارية تم تعديل قانون المنافسة رقم 56 لسنة 2014 لتعزيز استقلالية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فنياً وإداريا،ً مع إقرار الإعفاء الوجوبى الكامل للمبلغ في قضايا الاتفاقيات الدولية بما يساعد على سرعة الكشف عن مثل هذه الجرائم شديدة الضرر بالاقتصاد فضلا عن تغليظ العقوبات، وحكم المحكمة الاقتصادية بتأكيد اختصاص الجهاز فى النظر فى الممارسات الاحتكارية بقطاعى الاتصالات والتأمين.
وأوضح أنه على الرغم من هذا فان القانون مازال بحاجة الى اجراء المزيد من التعديلات ليتضمن المراقبة على عمليات الاندماج والاستحواذ، حتى يتاح للجهاز مراقبة الأسواق ضد أى أضرار تنتج عن هذه العمليات الكبرى.
شدد على أن هذا القانون وغير يلقي بالمزيد من الاعباء على البرلمان القادم و الذي ستعرض عليه هذه القوانين فى خلال 15 يوما من تاريخ انعقاد البرلمان وعليه أما ان يقرها.. أو يلغيها بأثر رجعى، أو يلغى القرار بقانون مع الابقاء على ما ترتب عليه من اثار