ناقشت مذكرة مشروع قانون الخدمة المدنية المعروض للنقاش في قسم التشريع بمجلس الدولة ، أزمة تضخم الجهاز الإداري بالدولة بعدد غير قليل من الموظفين وأضاف إن القانون جاء لإصلاح هيكل الأجور ورفع كفاءة العاملين، و تطوير منظومة المتابعة والتقييم، ما يحاصر الفساد في الجهاز الإداري ورفع جودة الخدمات العامة، مع حرص أردا به المشرع ضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة واستبعاد المحسوبية
وتضمن المشروع توفير الرعاية للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوي الإعاقة والأقزام وأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية، وذلك بحجز وظائف لهم.
وأضافت مذكرة قسم التشريع بمجلس الدولة في ملاحظاتها بأن المنهج الذي اُتبع في سبيل إعداد المشروع غلب عليه في كثير من المواد الاكتفاء بالنص على القواعد القانونية العامة، التي يهدف إليها في مجال الخدمة المدنية وترك التفصيلات والإجراءات والضوابط للائحة التنفيذية، لمسايرة التشريعات الحديثة ومواكبة التطورات المستقبلية .
وأكدت مذكرة مجلس الدولة علي المادة الأولى من القانون بحذف عبارة دون محاباة أو وساطة، فنصت على” الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وهي تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، وﻻ يجوز فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، إﻻ في الأحوال التي يحددها القانون، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها لكفالة فعالية دور وظائف الخدمة المدنية.
وأضاف مجلس الدولة فقرة ثالثة للمادة 34 للنص صراحة على دخول مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين اﻻجتماعي واستحقاق العلاوة على ، فنصت “وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك العامل في نظام التأمين اﻻجتماعي واستحقاق العلاوة وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين اﻻجتماعي ”
وارتأى القسم حذف الفقرة الثانية من المادة 46 والخاصة بإفراد نص خاص لذوى الإعاقة باستحقاقهم إجازة سنوية مدتها 45 يوما دون التقيد بسنوات الخدمة، باعتبار أن تمييز ذوى الإعاقة عن غيرهم من الموظفين يعد تميبزا غير مبرر قد يثير شبهة عدم الدستورية وضد المساواة.
تم تعديل المادة 57 في ضوء ما قرره المستشار محمد جميل عضو قسم التشريع ومستشار وزارة التخطيط من أن وزارة التخطيط استجابت لملاحظات النيابة الإدارية بشأنها فجاءت المادة كاﻵتي:” تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي وظائف الإدارة العليا وفي المخالفات المالية التي ترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة. كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات أو الحفظ.”