نظمت اليوم غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، ورشة عمل للتوعية ونشر ثقافة المنافسة بين الشركات الأعضاء، وتعريف أعضاء الغرفة بقانون حماية المنافسة وأهم التعديلات التي تمت خلال عام 2014 على القانون الصادر عام 2005.
وقال الدكتور حسام الصغير المستشار القانوني لرئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، إن القانون يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشركات المتنافسة في أية سوق معينه، على رفع أو تثبيت أسعار المنتجات، أو اقتسام الأسواق على حسب المناطق الجغرافية، لأنه يؤدي إلى منع دخول شركات أخرى للسوق.
أضاف أن الاتفاقات الرأسية، التي تتم للحد من المنافسة بين المورد والعملاء أو المنتج والموزع هي اتفاقيات يجرمها القانون، والمادة السادسة من القانون توضح حالات التجريم التي بمجرد حدوثها لا يحتاج الجهاز لإثبات تضرر السوق فهي اتفاقات مجرمة بمجرد حدوثها.
أوضح أن القانون في مادته الثامنه يحظر الإندماج بين الشركات أو الاستحواذ إلا بإخطار الجهاز بعد الإندماج بمدة لا تزيد عن 30 يوم، لأنها صورة من صور الإستخدام السئ للوضع المسيطر على السوق، حيث أن الحصة المحددة للشركات 25% من السوق.
أضاف أن أحكام القانون تسري على الاتفاقات التي توقع في الخارج ويترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر والتي تشكل جرائم طبقا لهذا القانون، حتى إذا كانت أطراف الأتفاق شركات غير مصرية.
أوضح هيثم الجمال مدير إدارة دعم سياسات المنافسة بالجهاز، أن التعديلات التي تمت على القانون في عام 2014، استهدفت استقلالية الجهاز، عن رئاسة الوزراء أو الوزارة المختصة وزارة الصناعة، وتعيين مدير تنفيذي للجهاز لضمان عدم دخول السياسة في القرارات التي يتخذها الجهاز.
بالإضافة إلى فعالية قرارات الجهاز وزيادة صلاحية الجهاز من خلال سلطة الضبطية القضائية، على أن تشمل شركات القطاع العام أيضا بعد أن كانت تطبق على شركات القطاع الخاص فقط.
شملت التعديلات تقليص عدد أعضاء مجلس إدارة الجهاز من 15 عضو إلى 10 أعضاء فقط، لسهولة التداول بين الأعضاء، وسرعة اتخاذ القرارات، ولمزيد من الديناميكية.
أضاف أن القانون سمح بإعفاء الشخص المخالف من العقوبة بالكامل في حالة مبادرته بالإبلاغ عن العقوبة التي ارتكبها.
تم تغليظ بعض العقوبات التي تم استحداثها في عام 2008، بحيث تم تحديد غرامة عدم إعطاء البيانات للجهاز بمبلغ 500 ألف جنيه، عدم الإخطار بالإندماج أو الاستحواذ 500 ألف جنيه، مخالفة الضبطية القضائية بمبلغ 500 ألف جنيه.
بالإضافة إلى غرامة عدم الإلتزام بقرارات الجهاز بحيث في حالة ثبوت المخالفة بقرار محكمة يصبح وجوبا على المحكمة بمضاعفة الغرامة بنسبة من 4% إلى 24% وهي مقدرة بمبلغ 500 ألف جنيه.
وأوضح الجمال أن الجهاز لا يبحث عن توقيع أقصى العقوبات وجمع أكبر قدر من الغرامات، لأن تجميع الغرامات لا يعني أن السوق بحالة جيدة، وأن الجهاز يسعى إلى إنفاذ القانون بالردع فهو وسيلة وليس هدف بحد ذاته.
كما تم تغيظ غرامة على أعضاء مجلس الإدارة إلى نصف مليون جنيه، للتشديد على سرية بيانات الشركات.