بعض مواد “الاستثمار الموحد” تفتح باب الفساد لهيئات تخصيص الأراضى
مناخ الاستثمار فى مصر واعد ومجلس النواب يدعم ثقة المستثمرين
أكد المستشار محمود فهمى، رئيس لجنة التشريعات بجمعية رجال الأعمال المصريين، على ضرورة قيام الحكومة بتشكيل لجنة عليا لصياغة ومراجعة العقود التى تبرمها الدولة مع المستثمرين والقطاع الخاص.
وقال «فهمى»، فى حواره لـ«البورصة»، من المتوقع أن تتدفق على مصر كثير من الشركات فى حالة تهيئة مناخ الاستثمار وافتتاح قناة السويس الجديدة وما حولها من مشروعات لوجستية ضخمة، مشيراً إلى أن الدولة مقبلة على تعاقدات كبيرة ينبغى أن تقوم بتشكيل لجنة عليا لصياغة عقود الدولة بما يحفظ حقوق الطرفين والاتفاق على جميع الشروط والواجبات والالتزامات التى يلتزم بها الطرفان بما فى ذلك شروط التقاضى والجهات التى سيتم اللجوء إليها فى حالة خلافات. وأضاف: يجب أن تكون هذه اللجنة تابعة مباشرة لرئاسة الجمهورية لتكتسب قوة التفعيل وفرض الشروط، كما يمكنها إبلاغ الرئاسة بكل صغيرة وكبيرة حول تعاقدات الحكومة بما يضمن حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء، ويحفظ مكانة مصر أمام المجتمع الاستثمارى ككل، سواء الداخلى أو الخارجى.
وأشار فهمى إلي أن الجهات المقترحة لتكوين هذه اللجنة هى مستشارو مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، بالإضافة إلى وزارة العدل ومكتب محاسبة قانونى شهير ومعروف باحترافيته الدولية وعدد من المتخصصين فى المجالات والقطاعات الاستثمارية المختلفة، بحيث يتوافر عنصر الخبرة والدراية بطبيعة المشروعات.
وقال رئيس لجنة التشريعات بجمعية رجال الأعمال، إن مصر على موعد مع عصر جديد من العمل والمشروعات الاستثمارية التى ستنعكس بدورها على التنمية بالبلاد وصورتها الاستثمارية الجديدة فى العالم. وأضاف أن تلك المشروعات تتطلب القوانين المكملة التى تضمن جميع الحقوق لثلاثة أطراف رئيسية «الدولة، المستثمر، العامل»، مشيراً إلى أن تشكيل مجلس النواب سيدعم ثقة المستثمرين بشكل أكبر بالسوق المصرى، وذلك لضمان العمل بالقوانين التى سيتم إقرارها.
وأكد فهمى أن قوانين الاستثمار المنظمة بمصر تحتاج الإحلال بالكامل وليس التعديل فقط، وذلك لخروجها بصورة شاملة بغير ترقيع دستورى.
ويرى فهمى أن المناخ الاستثمارى بمصر يعد فرصة واعدة للمستثمرين الأجانب، وذلك لما توفره الدولة من امتيازات فى العديد من القطاعات والمجالات بجانب العمالة غير المكلفة التى لديها القدرة على العمل بدور تكاسل لفترات طويلة.
وطالب فهمى باستغلال الثروات المصرية الاستغلال الأمثل دون إهدار، حيث تمتلك مصر مقومات وإمكانيات تسمح بجعلها فى مكانة متقدمة بين غيرها من الدول، وكذلك ضرورة عدم الإخلال بالتعاقدات مع الشركات، ولضمان عدم حدوث ذلك، وشدد على أهمية مراجعة الاتفاقيات المشتركة بصورة تضمن حقوق الطرفين دون حاجة الدولة للتراجع عنها حتى مع تعاقب الحكومات المختلفة.
وقال إن التعديل المقترح لنص المادة 7 مكرر، المضافة إلى قانون الاستثمار الحالى، والمضافة إليه بمقتضى المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 الصادر بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 13/1/2012، لما يشوب هذه المادة من عدم الدستورية لمخالفتها للمواد 32 و33 و43 من الدستور، والخاصة بعدم جواز التصرف فى أملاك الدولة العامة، وأن للملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها، وأن حمايتها واجب وفقاً للقانون، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار الموحد الجديد جاء على عكس التوقعات التى يرجوها مجتمع الأعمال، حيث إن القانون الجديد جاء عبارة عن تعديلات للقانون القديم وعدد من القوانين الأخرى، مؤكداً أنه كان ينبغى عمل قانون جديد وليس تعديلات لقوانين قديمة.
وأضاف فهمى أن بعض بنود قانون الاستثمار الموحد تفتح العديد من أبواب الفساد أبرزها إتاحة القانون لبعض الهيئات التخصيص المجانى لأراضى الدولة فى المادة 74 والذى يفتح باب الفساد على مصراعيه، وقال إن هذه البنود تتعارض مع دستور الدولة.
وقال إن تلك البنود التى تتيح لهيئات الدولة المختلفة تخصيص الأراضى التابعة لها بالمجان بحجة الاستثمار.
وأشار إلى أن المستثمر يبحث عن منظومة تشريعية جديدة متكاملة الأركان وليس تعديلات لقوانين قديمة، وقال إن ما يشغل المستثمرين حالياً هو قانون الخروج من السوق فى حالة فشل أو نقل أو تصفية المشروع.
وأضاف فهمى أن التصالح فى جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، من شأنه تكريس هذا الاختلاس والعدوان عليه ما دام المستثمر مرتكب الجريمة، وهو دائماً ذو قدرة مالية متوافرة سوف يستطيع أن يرد جميع الأموال والمنقولات والأراضى والعقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها «إذا تعذر الرد العينى» وقت ارتكاب الجريمة وليس وقت الرد.
وأوضح أنه وفقاً للقانون سيحتفظ المختلس بالزيادة فى قيمة الأشياء الواجب ردها، وهى الفرق ما بين قيمتها وقت ارتكاب الجريمة وقيمتها وقت الرد، أى أن القانون يجيز له الاستفادة من جريمته، وهو ما لا يجوز قانوناً أو دستوراً.
وأشار إلى عدم دستورية فرض الضرائب أو التوسع فيها أو الإعفاء منها، إلا بقانون وليس بلائحة أو قرار إدارى، وبالتالى فإن التعديل المقترح لا يجوز أن ينص على تمتع بعض المشروعات والشركات بالإعفاءات الضريبية، وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية للقانون، أو أن يكون لمجلس الوزراء تقرير إعفاءات وحوافز ضريبية إضافية لبعض الأنواع من المشروعات أو النشاطات الاستثمارية، ذلك أن كلتا الأداتين أقل من القانون، وبالتالى فإن التعديل المقترح إذا ما قرر ذلك فإنه يكون مخالفاً للمادة 38 من الدستور.
وقال إنه يجب على التعديل المقترح، ألا يتضمن نصاً يجيز للمتظلم أن يكون عضواً فى تشكيل لجنة التظلمات التى سوف تنظر تظلمه لمخالفة هذا النص مبدأ أساسياً وأصلاً عاماً من أصول التقاضى، وما يجب أن يتوافر فى القاضى الطبيعى المنصوص عليه فى المادة 97 من الدستور، إذ لا يجوز أن يكون المتظلم خصماً وحكماً فى آن واحد، ومن ثم يجب ألا يشترك فى عضوية اللجنة التى سوف تنظر تظلمه.