نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، والخاص بالقواعد المنظمة لتعامل شركات التأمين أو إعادة التأمين مع وسطاء التأمين أجانب.
ونصت المادة الأولى فى القرار على التزم شركات التأمين أو إعادة التأمين عند تعاملها مع وسطاء أجانب غير مقيمين، بأن يكون وسيط إعادة التأمين حاصلا على ترخيص سار بالعمل كوسيط إعادة تأمين من جهة رقابية مختصة تمارس اختصاصات مماثلة للهيئة في مجال التأمين.
ويشترط ان يكون التعامل بين الشركة ووسيط إعادة التأمين من خلال تعاقد مكتوب وموقع من كليهما وموضحا به حقوق والتزامات كلا الطرفين.
وأن تحتفظ شركات التأمين أو إعادة التأمين بصورة من التعاقد المشار إليها في البند السابق، على أن يرفق بها صورة الترخيص.
كما يشترط على شركات التأمين إخطار الهيئة بكل مخالفة تنسب إلى وسيط إعادة التأمين الأجنبي غير مقيم وبما لا يخل بحق الشركة في اتخاذ الإجراءات التي تتضمن حقوقها فى هذا الشأن.
نص القرار من الجريدة الرسمية