ينشر “البورصة نيوز” قرار رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب بتعديل بعض مواد قانون الخدمة المدنية الجديد والخاصة بكيفية احتساب الأجور.
ووفقا للقرار رقم 1822 لسنة 2015 والمنشور بالجريدة الرسمية, يزداد الأجر المكمل المستحق للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015 عن شهر يوليو 2015 بمقدار الفرق بين الأجر المحتفظ به طبقا للمادة 68 من هذا القانون وإجمالي الأجر المستحق وفقا لأحكامه بعد استبعاد قيمة العلاوة الدورية من الاعباء المالية المترتبة على هذا القانون وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية.
كما نشرت الجريدة الرسمية استدراكا لما نشر في مارس الماضي بإصدار قانون الخدمة المدنية نتيجة وجود أخطاء مادية في بعض مواد القانون.
ووفقا للاستدراك يتكون الأجر للموظف المعين قبل أول يوليو 2015 من الأجر الأساسي المستحق في نهاية يونيو الماضي والعلاوات الخاصة التى لم تضم للأجر الاساسي حتى بداية يوليو بجانب العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 118 والعلاوة المقررة بالقانون رقم 113 ومنحة عيد العمال.
نص قرار تعديل بعض مواد قانون الخدمة المدنية من الجردية الرسمية