أعلن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة عن موافقة مجلس الوزراء على القانون الجديد لحماية الطبيعة تمهيدا لرفعه لرئيس الجمهورية لإقراره.
ومن أهم معالم القانون الجديد إنشاء الهيئة العامة للمحميات الطبيعية – والتي لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتبع وزير البيئة – ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات التي بها محميات طبيعية ، و أن يكون لها كافة الصلاحيات لحماية و تأمين المحميات الطبيعية من كافة أشكال التعدي التي تؤدى إلى تدهور مواردها ، و تؤثر على قيمتها من خلال وضع الضوابط والمعايير والاشتراطات البيئية اللازمة للاستغلال الاقتصادي للمحميات ورسم السياسة العامة وإعداد الاستراتيجيات الخاصة بذلك وتنفيذ الخطط اللازمة لصون النظم البيئية وإدارة الموارد الطبيعية من خلال تطبيق مبدأ التنمية المستدامة .
وأوضحت الوزارة – فى بيان لها بهذا الشان – أن الهيئة ستختص كذلك بتحديد الأماكن التي يتم إعلانها محميات طبيعية ، كذلك العمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية والسكان المحليين بالمحميات الطبيعة من خلال المشاركة في أساليب الصون ، وأنشطة السياحة البيئية والمشروعات الصغيرة والمشغولات اليدوية، مع صون تراثها وتقاليده ، كذلك إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع شركات أخرى لإدارة وصون المحميات ، علاوة على وضع أسس وقواعد تقدير قيمة رسوم زيارة المحميات الطبيعية و وتحديد مقابل التصاريح وممارسة الأنشطة أو حقوق الانتفاع في المحميات بحسب الأحوال، على أن يُزاد سنوياً بقيمة معدل التضخم المعلن عنه من البنك المركزي .
ويترأس وزير البيئة مجلس إدارة الهيئة و يتم اختيار الرئيس التنفيذي للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بعد عرض من وزير البيئة ، على أن يضم مجلس الإدارة ممثلين لـ 5 وزارات يختارهم رئيس الوزراء بخلاف وزارتي البيئة والدفاع وممثلين لمنظمات المجتمع المدني والجامعات.
ويقوم مجلس إدارة الهيئة بمراجعة واعتماد الخطة القومية لصون الطبيعة والمشروعات المتعلقة بها والموازنات التقديرية لكل منها وخرائط المحميات ومعايير وضوابط واشتراطات صونها وتنميتها.
كذلك وضع السياسيات التي تتعلق باختصاصات الهيئة والخطط القومية لصون المحميات الطبيعية وتحديدها وتنميتها ومتابعة تنفيذها ، بالإضافة إلى مراجعة الاتفاقيات الدولية والإقليمية في مجال المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي وإبداء الرأي في الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بصون الطبيعة ، والتنسيق مع وزارة الخارجية وكافة الجهات المعنية في هذا الشأن ، و اعتماد الهيكل التنظيما للهيئة ولائحته الداخلية واللوائح الإدارية والفنية والمالية.
كما ينص القانون الجديد بأن تصدر اللائحة التنفيذية له خلال ستة أشهر من تاريخ إقراره من رئيس الجمهورية ، على أن يلغى القانون رقم 102 لسنة 1983 الخاص بالمحميات الطبيعية، وكل ما ورد بشأن المحميات الطبيعية في القانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وعلى أن تظل جميع القرارات التي لا تتعارض مع هذا القانون سارية، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.