ننشر نص قرار وزارة المالية, بتعديل عض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية الصادر بقرار وزير المالية رقم 181 لسنة 1982, والمنشور بالجريدة الرسمية.
ونص القرار على استبدال نص المادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981، على النحو التالى ” لرؤساء الجهات الإدارية الصرف من المبالغ المعتمدة لأنواع كل بند بشرط ألا يتجاوز مجموع الاعتماد المقدر لذلك البند.
وكما نص على انه لا يجوز تجاوز أي بند من بنود الموازنة إلا مقابل وفر مساو في سائر بنود ذات الباب المسموح باستخدام وفورها وبعد أن يصدر ترخيص بذلك وفقا للشروط الآتية “يجوز لرئيس الجهة الإدارية الترخيص بتجاوز البنود في حدود عشر الاعتماد المنقول إليه أو عشرة آلاف جنيه أيهما أكبر وبحد أقصى مقداره مائة ألف جنيه خلال العام المالى الواحد.
كما أجاز للمراقب المالى للمركز أو المدينة، الترخيص بالتجاوز عن الحد المشار إليه في الفقرة «أ» حتى ربع الاعتماد أو عشرين ألف جنيه أيهما أكبر، ويحد أقصى مقداره مائة ألف وخمسون ألف جنيه خلال العام المالى الواحد.
وللمراقب المالى بالوزارة أو المدير المالى بالمحافظة أو رئيس الإدارة المركزية للموازنة المختصة بوزارة المالية الترخيص بالتجاوز عن الحدود المشار إليها بالفقرتين «أ»، حتى ربع الاعتماد أو 100 ألف جنيه، وبحد أقصى ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه خلال العام المالى الواحد.
نص القرار من الجريدة الرسمية