ينشر البورصة نيوز تعديلات قانون سوق المال .
وفيما يلى التعديلات :
المادة الاولى
(( يقسم رأس مال شركة المساهمة وحصة الشركاء غير المتضامنين فى شركات التوصية بالاسهم الى اسهم اسمية متساوية القيمة)) وهو ما يعني الغاء البند الخاص بأصدار الاسهم لحامله.
وتم تعديل المادة الرابعة بالكامل لتنص على ((لا يجوز لأى شخص اعتباري مصري او غير مصري ايا كانت طبيعيته وايا كان النظام القانوني الخاضع له طرح اوراق مالية او ادوات مالية فى اكتتاب عام للجمهور الا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة يتم نشرها فى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار احداهما على الاقل باللغة العربية.
ويجب ان تحرر نشرة الاكتتاب وفقا للنموذج التى تعده الهيئة، ويحدد مجلس ادارة الهيئة المقصود بالاكتتاب العام والاحكام الخاصة بطرح الاوراق المالية او الادوات المالية فى اكتتاب عام.
كما يصدر مجلس ادارة الهيئة الشروط والضوابط الواجب الالتزام بها عند طرح اى اوراق مالية او ادوات المالية من خلال الطرح الخاص وذلك بحسب نوع الورقة او الاداة المالية المراد طرحها.
وتم تعديل المادة 8 بالكامل ونصت بعد التعديل ((تنظم اللائحة التنفيذية عروض الشراء وعمليات الاستحواذ على الاسهم وغيرها من الاوراق المالية القابلة للتحول الى اسهم فى الشركات المقيدة لها اوراق مالية فى بورصةالاوراق المالية او التى طرحت من خلال طرح عام ولو لم تكن مقيدة فى بورصات الاوراق المالية وعلى الاخص ما يلي:
– ضوابط ومتطلبات حماية حقوق الاقلية من المساهمين
– الحالات التى يتعين فيها تقديم عروض اجبارية لشراء الاوراق المالية
– الاجراءات التنفيذية ومتطلبات الافصاح الخاصة بعروض الشراء او عمليات الاستحواذ
كما تنظم اللائحة التنفيذية الحالات التى يتعين فيها الافصاح المسبق او اللاحق لعمليات شراء او بيع الاوراق المالية ببورصات الاوراق المالية.
تضمنت تعديلات المادة 12 الغاء السماح بأصدار سندات وصكوك التمويل والاوراق المالية لحاملها.
وتشتمل تعديلات المادة 15 انه لا يجوز قيد الورقة فى اكثر من بورصة الا بموافقة الهيئة ووفقا للشروط التى يصدرها مجلس ادارتها.
وتتضمن تعديلات المادة 24 الخاصة برسوم قيد الاوراق المالية فى البورصة انها لا تتجاوز 2 فى الالفمن قيمة اسهم رأس المال او الاوراق المالية المطلوب قيدها بخلاف الاسهم.
و تضمنت المادة 66 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون.
ويعاقب كل من يستحوذ على أوراق مالية دون تقديم عرض شراء اجبارى فى الحالات التى تستوجب ذلك وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن قيمة الوراق المالية الواجب تقديم عرض شراء إجبارى له .
مادة 68 تعديل الفقرة الأولى بحيث تشتمل يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفات لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها، أو كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.
احتوت التعديلات على مادة مستحدثة لتوفيق أوضاع الشركات التى أصدرت أوراق مالية لحاملها.
(((يحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الضوابط والإجراءات الواجب على الشركات التى أصدرت أوراق مالية لحاملها الالتزام بها لتوفيق أوضاعها بتحويل هذه الأوراق المالية إلى أوراق مالية اسمية.
وتلتزم الشركات التى أصدت أوراق مالية لحاملها وحائزى هذه الأوراق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكام هذا القانون والضوابط والإجراءات عن مجلس إدارة الهيئة، وذلك خلال سنة من تاريخ صدوره