قررت إدارة البورصة إلغاء العمليتين (92882776/ 92882810) المنفذتين على سهم شركة «الأولى للاستثمار» والتنمية العقارية، لمخالفة المادة (321) من الباب 11 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، والتى جاء بها بالبندين أرقام 2.7.8.
وينص البند الثانى على تنفيذ عمليات متفق عليها مسبقاً بقصد الإيحاء بوجود تداول على ورقة مالية معينة. ويتضمن البند الثامن الاشتراك فى أي اتفاقات أو ممارسات تؤدى لتضليل أو خداع المستثمر أو التأثير بصورة مصطنعة أو التحكم فى أسعار بعض الأوراق المالية أو فى السوق بصفة عامة.
ويشتمل البند السابع على حظر إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل على ورقة مالية أو التلاعب فى أسعارها من أجل تسهيل بيعها أو شرائها.