اصدر المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزاراء قرار رقم 2509 لسنة 2015 والخاص بتفويض وزير الشئون القانونية ومجلس النواب في اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى المادة المادة 51 من قانون مجلس النواب والخاصة بتولى صلاحيات مجلس النواب في أحوال الحل.
نصت المادة الاولى من القرار الذى تم نشره اليوم بالجريدة الرسمية, على ان يفوض السيد المستشار وزير الشئون القانونية ومجلس النواب فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى المادة المادة 51 من قانون مجلس النواب.
كما نصت المادة الثانية على ان يلغى كل ما يخالف هذا القرار , والمادة الثالثة نصت على نش هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وتجد الاشارة الى ان المادة “51” من قانون مجلس النواب تختص بتولي صلاحيات المجلس في أحوال الحل.
المادة “51”
“في أحوال حل مجلس النواب يتولي رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء أثناء فترة الحل جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه”.
نص القرار من الجريدة الرسمية “اضغط على الصورة للتكبير”