أصدرت وزارة القوى العاملة اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، وتختص عمال الزراعة والمقاولات الموسميين والمؤقتين، ومن فى حكمهم، وحظرت اللائحة تقاضى أى مبالغ من العمالة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة مقابل تشغيلهم.
كما حظرت على جميع الجهات الحكومية، والهيئات التابعة لها، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، التعاقد على تشغيل هذه العمالة إلا عن طريق الإدارة المختصة بمديرية القوى العاملة الواقع فى دائرتها النشاط وأجهزة تشغيل الشباب، والجهات الأخرى المعنية.
وحظرت على أجهزة تشغيل الشباب، والجهات الأخرى المعنية بهذا الشأن، التعامل مع هذه العمالة، إلا من خلال الإدارة المختصة بمديرية القوى العاملة.
وألزمت اللائحة الجهات المشار إليها، عند التعاقد مع مقاولى العمليات فى مجال المقاولات، والزراعة، والرى، والصرف، والثروة المائية، النص فى عقودها على استخدام العمالة غير المنتظمة اللازمة لأعمالهم عن طريق الإدارة المختصة بالمديرية.
وأكدت اللائحة على جميع إدارات التفتيش العمالى بالمديريات عند قيامها بعمليات التفتيش الدورية متابعة العمالة غير المنتظمة بالمنشآت وإخطار أصحاب الأعمال بالتوجه إلى الإدارة المختصة بالمديرية لتوفيق أوضاعها بالنسبة لهذه العمالة.
وأعطت اللائحة مزايا مالية ورعاية صحية واجتماعية للعمالة غيرالمنتظمة، بصرف 3000 جنيه فى حالة وفاة العامل، تصرف لأسرته، ونفس المبلغ فى حالة العجز الكلى الناتج عن إصابة عمل، و1500 جنيه فى حالة العجز الجزئى الناتج عن إصابة عمل، ونفس المبلغ فى حالة إجراء عمليات كبرى تصرف للعامل.
كما أعطت اللائحة صرف 1000 جنيه فى حالة وفاة الزوجة أو أحد الأبناء، و500 فى حالة الزواج الأول فقط، و300 فى حالة المولود الأول والثانى، و200 جنيه منحاً فى أعياد الأضحى، والفطر، والعمال والمولد النبوى، وأجازت اللائحة للإدارة المختصة تجاوز الحدود المشار إليها، كما يجوز استحداث أوجه جديدة للرعاية الاجتماعية والصحية.
وحدد اللائحة العمال الذين تسرى عليهم أحكامها وعلى الأخص عمال المقاولات، وعلى سبيل المثال (النجار – الحداد – الكهربائى – السباك الصحى – اللحام – النقاش – البنّاء – عامل وضع الطبقات العازلة – سائق معدات ميكانيكية -المبلط عامل الخرسانة – عامل حفر الآبار – عامل قطع ونحت الأحجار – عامل الزجاج – عامل التركيب والإصلاح والصيانة – عامل تشغيل الماكينات والمعدات – المبيض – العامل العادى).
وبالنسبة لعمال الزراعة الموسميين، وعلى سبيل المثال (العاملين فى الحقول، والحدائق، والبساتين، أو فى أراضى الاستصلاح الزراعى، أو فى مشروعات تربية الماشية، أو الحيوانات الصغيرة، أو الدواجن، أو المناحل، أو فى محطات فرز، وتعبئة الفاكهة، والخضراوات يدوياً.
ويعتبر فى حكمهم من يعملون فى أعمال: تنظيف البذور وتنقيتها، والرى، والصرف، وإنشاء وصيانة وتطهير مرافقهما، وحفر الآبار الأرتوازية، والعاملين فى الصناعات القائمة على الخامات الزراعية فى المناطق الريفية، كصناعة الخوص والألياف وقش الأرز، وعمال محالج الأقطان، وعمال الصيد وصائدى الأسماك.
ويصدر وزير القوى العاملة، بالتنسيق مع الوزير المعنى قراراً بتحديد بداية ونهاية المواسم الزراعية، والدورية، وعلى الأخص: مواسم فرز البصل والثوم، وتعبئة الخضر والفاكهة، والعصير فى مصانع السكر من البنجر، والعصير فى مصانع السكر من القصب، والعمل فى محالج الأقطان، وزراعة، أو حصاد المحاصيل الزراعية، وتطهير الترع، والمصارف، والمراوى.
وألزمت اللائحة جميع الجهات الحكومية، والهيئات التابعة لها، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، بإخطار مديرية القوى العاملة المختصة، باسماء الشركات والمقاولين الذين يقومون بتنفيذ عمليات داخل نطاق المحافظة، وعدم صرف أى مستخلصات، إلا بعد تسوية مستحقات العمالة غير المنتظمة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة، والحصول على مخالصة بذلك من المديرية المختصة.
كما نصت اللائحة على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته، يقوم صاحب العمل على نفقته الخاصة، بتقديم الإسعافات الأولية للعامل المصاب فى أثناء العمل، أو بسببه، ونقله إلى جهة العلاج المقررة، وتشرف الإدارة المختصة بالمديرية، على تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية للعمال الخاضعين لأحكام هذه اللائحة، طبقاً للخطة التى تضعها الإدارة المركزية المختصة بالوزارة.