قضت محكمة القاهرة الاقتصادية فى الدعوى رقم 371 لسنة 2015 على جوزيف رؤوف يوسف جبرائيل بتغريمه عشرة آلاف جنيه وبنشر الحكم على نفقته الخاصة فى جريدتين واسعتى الانتشار وألزمته بالمصاريف.
وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الجهاز من خلال قيامه بدوره فى متابعة ورصد الإعلانات المضللة قد لاحظ قيام شركة البيت الأبيض للأجهزة الكهربائية بعرض أجهزة كهربائية موضوع عليها ملصقات تفيد اعتمادها من جهاز حماية المستهلك على خلاف الحقيقة.
وأشار إلى أنه أثناء قيام أعضاء الجهاز الحاملين لصفة الضبطية القضائية بمتابعة الأسواق فى منطقة شبرا دائرة قسم شرطة روض الفرج وبدخول شركة البيت الأبيض الكائنة فى 32 شارع شبرا تم رصد قيام الشركة بالإعلان على الأجهزة الرياضية بأن ضمان الأجهزة الخاصة بها معتمد من جهاز حماية المستهلك وذلك على خلاف الحقيقة وهو ما يعد امداد المستهلكين بمعلومات غير صحيحة عن المنتجات موضوع الاعلان مما يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى ومضلل وتوقيعهم فى خلط وغلط.
وقال يعقوب إن الماده 6/1 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 نصت على أنه “على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو يوقعه فى خلط أو غلط».
وأضاف أنه يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبة إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.