قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن النص الكامل لقانون تنظيم الضمانات المنقولة، يشترط عدم جواز إنشاء حق ضمان على المنقولات المملوكة للدولة أو لهيئات وجهات الوقف، أو المملوكة للسفارات الأجنبية والهيئات التى تتمتع بالحصانة، وأيضاً الامتيازات والتراخيص الممنوحة من الدولة، أو الهيئات العامة، أو أحد الاشخاص الاعتبارية العامة.
واستبعد المنقولات التى تملكها البنوك عدا المعدات اللازمة لعملها لتمويل شرائها، المنقولات المخصصة لأغراض شخصية، أو منزلية إلا لتمويل شرائها، وأخيراً المنقولات المملوكة على الشيوع ما لم يوافق جميع المالكين على إنشاء حق الضمان.
والمنقول هو كل منقول مادى قائم أو مستقبلى أو منقول معنوى قائم مملوك للمدين أو مقدم الضمان أو الدائن، يكون ضامناً لالتزام أو دين أو تمويل أو تسهيل ائتمانى، مثل الديون المستحقة أو المؤجلة، والحسابات الدائنة لدى البنوك بما فى ذلك حساب الوديعة أو الحساب الجاري، أيضاً المعدات وأدوات العمل أو المخزون الأشجار أو المحاصيل الزراعية أو الحيوانات أو الطيور.
تتضمن المنقولات أيضاً العقار بالتخصيص شريطة إمكانية فصله عن العقار دون إحداث ضرر لأى منهما، والمعادن قبل استخراجها، إضافة إلى الحقوق الواردة على الإبداعات والابتكارات من براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق مؤلف وغيرها من حقوق الملكية الفكرية.
أضاف سامى أن القانون يسمح للجهة القائمة بتشغيل سجل بإنشاء موقع إلكترونى على شبكة المعلومات الدولية؛ يمكن من خلاله الاطلاع على البيانات المشهرة بالسجل بعد أداء مقابل الاطلاع الذى تحدده اللائحة التنفيذية، بما لا يجاوز خمسمائة جنيه سنوياً، وذلك وفقاً للمواصفات والضوابط التى تحددها الجهة الإدارية المختصة.
ويُحظر بغير موافقة مسبقة من الجهة الإدارية المختصة إنشاء مواقع إلكترونية شبيهة، ما قد يضلل الجمهور بأنه يتضمن البيانات، أو المعلومات المشهرة بالسجل.
كما سمح القانون بإنشاء أكثر من ضمان على منقول واحد، وأن يتضمن عقد الضمان أكثر من منقول ضامن أو مجموعة من المنقولات المتغيرة.
يشترط لإنشاء حق ضمان ونفاذه بين أطرافه، أن يبرم عقد ضمان بشكل مستند عرفى أو رسمي، كما يجوز أن يكون بشكل محرر إلكترونى وفقاً للقانون رقم (15) لسنة 2004، وأن يكون مقدم الضمان مخولا بإنشاء حق الضمان على المنقول الضامن، وأن يلتزم الدائن بمنح التمويل المتفق عليه أو أداء المقابل لإنشاء حق الضمان.
ويجب أن تتضمن شروط عقد الضمان على الأقل، وصفاً عاماً أو خاصاً للمنقول الضامن، على أن يكون الوصف محدداً، إذا كانت الضمانة أشياء استعمالية مخصصة لأغراض شخصية أو منزلية، إضافة إلى مدة الضمان، وقبول المدين أو مقدم الضمان شهر حق الضمان. ولأطراف عقد الضمان وضع الشروط التجارية التى يرونها مناسبة للتعاقد بما فى ذلك، التزام المدين أو الحائز بالقيام بجميع التدابير والإجراءات اللازمة للمحافظة على المنقول الضامن وصيانته أو رعايته.
أيضاً التزام المدين باستعمال وصيانة وإصلاح المنقولات الضامنة، بما يتفق مع الأغراض التى أعدت لها ووفقاً للأصول الفنية المتعارف عليها والتعليمات المتعاقد عليها بشأن المواصفات الفنية الواجب مراعاتها. تتضمن الشروط التزام المدين بإخطار الدائن بما يطرأ على المنقول الضامن من عوارض تمنع الانتفاع به كلياً أو جزئياً، ومدى سلطة الدائن فى القيام بمتابعة التزام المدين باستخدام المنقول الضامن فى الغرض المخصص له وبالحفاظ عليه وصيانته، مع تحديد أولوية بيع المنقولات الضامنة فى حال عدم وفاء المدين بإلتزاماته.
وتقوم الجهة الإدارية المختصة بإتاحة نموذج عقد ضمان استرشادى على موقعها الإلكترونى بدون مقابل.