أصدر هشام زعزوع، وزير السياحة قراراً وزارياً بتفويض رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية فى مباشرة اختصاصات الوزير المنصوص عليها فى عدد من بنود المادة 29 من قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956 المنظمة لفتح وغلق وإجراءات تراخيص المحال العامة.
كما فوضه أيضاً فى مباشرة المهام الوزارية المنصوص عليها فى بعض بنود المادة رقم 30 من قانون الملاهى رقم 372 لسنة 1956، والمتعلقة بفتح وغلق وتراخيص واشتراطات الملاهى بأنواعها.
وقرر زعزوع تفويض رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية للقيام بالمهام الوزارية المنصوص عليها فى المادة رقم 31 من القرار الوزارى رقم 222 لسنة 2012 المتعلقة بإدارة وتراخيص المطاعم والمحال السياحية والغلق الإدارى للمنشآت الفندقية والسياحية فى حالة مخالفة نص المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 1973، والذى ينص على أنه لا يجوز إنشاء أو إقامة المنشآت الفندقية أو السياحية أو استغلالها أو إدارتها إلا بترخيص من وزارة السياحة، بجانب تفويضه فى إيقاف المديرين أو المشرفين بالمنشآت الفندقية والسياحية فى حالة حدوث أى ضرر للرواد لمدة لا تزيد على 3 أشهر واعتماد نتائج التفتيش على المنشآت وبحث نتائج التظلمات وإصدار قرارات فتح المنشآت التى يتم غلقها إدارياً.
وأصدر وزير السياحة قراراً ثانياً بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى إصدار قرارات إيقاف نشاط الشركات السياحية كلياً أو جزئياً فى حالة مخالفتها للمادتين 14 و16 من قانون الشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977، بجانب توقيع الجزاءات المنصوص عليها بالقرارات الوزارية أرقام 170 لسنة 2012 و380 لسنة 2014 و1003 لسنة 2015 على السائقين المقيدين بسجلات الوزارة فى حالة ثبوت مخالفة أحكام قانون الشركات السياحية أو لائحته التنفيذية.
وقالت «السياحة» فى بيان لها، إن القرارات تأتى فى إطار حرص الوزارة على تفعيل دورها الرقابى لضمان كفاءة أداء المنشآت السياحية بما يكفل تقديم أفضل الخدمات ويليق بسمعة مصر السياحية.