البنك يتحمل نصف ضريبة الدمغة على القروض المتعثرة.. والباقى يتحمله العميل عند التسوية
اتفق اتحاد البنوك ومصلحة الضرائب أمس على تسوية عدد من نقط الخلاف بينهما حول قانون ضريبة الدمغة.
وقالت مصادر لـ«البورصة»: إن الطرفين اتفقا على طرق المعاملة الضريبة لأرصدة الديون المتعثرة التى أثارت الجدل فى وقت سابق، لتكون المعاملة على اساس تحمل البنك 50% من قيمة ضريبة الدمغة والآخر على العميل بحيث إن أصحاب الديون المتعثرة يقومون بسداد ضريبتهم مع تسوية القرض.
واضافت ان النقطة الاخرى للخلاف كانت تتعلق بالقروض الممنوحة للشركات المؤسسة وفقا لقانون حوافز وضمانات الاستثمار، والذى كان يقدم إعفاءات ضريبية للشركات، وكان الضرائب تتمسك بإخضاع البنك والشركة المقترضة لضريبة الدمغة على القروض التى حصلت عليها الشركة، بينما تطالب البنوك بالاعفاء، وتم الاتفاق امس على تسديد البنوك لنسبة 50% ضريبة الدمغة على عملاء هذه القروض بينما العملاء سيتم اعفائهم.
واشارت المصادر الى انه تم الاتفاق بين الطرفين على الوعاء الخاضع لضريبة الدمغه وكيفية معاملته وتم الاستقرار على ان الفتره بين 2006 الى 2008 يتم احتساب الوعاء على ارصدة القروض والسلف والتسهيلات بينما بعد هذه الفترة سيتم اخضاع جميع الارصدة الوارد بالمراكز المالية لضريبة الدمغة.
اما فيما يتعلق بالقروض الممنوحة للعملاء غير المقيمين لفروع البنك بالخارج، فقالت المصادر إن البنك يسدد حصته عن هذه القروض، بينما العملاء غير المقيمين غير مخاطبين بالسداد.
ولفتت إلى أن احتساب مقابل التاخير كان محور خلاف ايضا بين الطرفين حيث توجد 3 فترات لمقابل التأخير اولها فى الفتره من 1-8-2006 وحتى 1-12-2010، ويتم فيها احتساب المقابل بعد مرور شهر من انتهاء فترة الربع سنة، بينما الفتره من 2-12-2010 وحتى 29-4-2013 يتم سداد احتساب المقابل بعد انتهاء المهلة الإضافية والمهلة القانونية المحددة باللائحة التنفيذية.
وقالت المصادر ان فى الفتره من 30-4-2013 حتى الآن يتم احتساب مقابل التاخير بعد انتهاء المهلة الاضافية المقررة بـ7 أيام والمحددة المحددة 7 أيام عمل للبنوك.