سامي : السندات المغطاه تهدف لتوفير قنوات تمويل جديدة لشركات التمويل العقارى
قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية استحداث ثلاثة أنواع جديدة من السندات فى تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والمتوقع تفعيلها خلال العام الجديد 2016, يأتي فى إطار تنويع و توفير مصادر التمويل عبر إصدار السندات, وذلك لخدمة شريحة أكبر من الشركات عبر اتاحة منتجات متنوعة تخدم كافة الأغراض المختلفة التى قد تحتاج لها الشركات للحصول على التمويل .
أوضح لـ “البورصة” أن استحداث ما يعرف بالسندات المغطاة أو ( Covered bonds ) والتي تكون مدعومة بالتدفقات النقدية – التحصيلات – لعقود التمويل العقارى أو غيرها من الحقوق المالية، تختلف عن آلية التوريق فى أن الحقوق المالية لا تنتقل وإنما تكون تلك السندات مضمونة بالأصول محل التمويل وغالباً ما تكون عقارية ولها امتياز عليها فى حال تعثر الشركة المصدرة لها, وتهدف إلى توفير المزيد من قنوات التمويل لشركات التمويل العقارى والبنوك العاملة فى هذا المجال أو حتى الشركات العقارية.
و قال أن التعديل يتمثل فى المادة (315) مكرراً والتى تنص على أنه يجوز لشركات المساهمة من غير شركات التوريق بترخيص من الهيئة إصدار سندات مغطاة بضمان محفظة مستقلة من حقوقها المالية .
ويصدر مجلس إدارة الضوابط الخاصة بإصدار هذه السندات بمراعاة كافة القواعد والاجراءات الواردة بالبند ثالثاً من المادة (7) من هذه اللائحة وكذا الفرع الرابع من الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة، على أن تتضمن على الأخص, الشروط الواجب توافرها فى الشركات التي يمكن لها اصدار سندات مقابل محفظة مالية مستقلة عن باقى أصول الشركة, إضافة إلى الضمانات الإضافية لسداد عائد وقيمة السندات بخلاف محفظة الحقوق المالية, وأيضاً متطلبات التصنيف الائتمانى الواجب الالتزام بها.
أضاف سامي أن النوع الثاني من السندات المستحدثه , صناديق الاستثمار التى لا توزع أرباح على حملة الوثائق وتوجه فوائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية, لذا أعدت الهيئة الضوابط المنظمة لتلك النوعية من الصناديق لتوفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد الأموال مع تحقيق شفافية أكبر فى كيفية إدارة تلك الأموال من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق ونشر قوائمها المالية وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق من متابعة أداء الصندوق وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التى يرعاها, وستكون متاحة بعد إصدار وزير الاستثمار للتعديلات المقترحة على اللائحة.
وجاءت تعديلات الصناديق الخيرية فى المادة (179) مكرراً, والتى نصت على جواز تأسيس صناديق ملكية خاصة أو صناديق إستثمار عقارى فى صيغة صندوق إستثمار خيري يتضمن نظامه الاساسى وكذا نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات النص على إقتصار توزيع الارباح والعوائد الناتجة عن إستثماراته – حتى إنقضائه- على الانفاق على الاغراض الاجتماعية أو الخيرية من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الجهات الحكومية ذات الصلة بالانشطة الخيرية.
ويحدد النظام الاساسي للصندوق وكذا نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات الجهة التى تؤول اليها قيمة الوثائق لدى استردادها أو أصول الصندوق عند إنقضائه سواء لإنتهاء مدته أو لتحقق الغرض الذي أسس الصندوق من أجله أو إذا واجهته ظروف تحول دون مزاولته لنشاطه شريطة أن تكون هذه الجهة من الجهات الحكومية المهتمة بالانشطة الاجتماعية أو الخيرية أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية ذات الصلة.
ويصدر رئيس الهيئة نموذج النظام الأساسى لهذه الصناديق، ولا يتم قيد وثائقها ببورصات الاوراق المالية.
ويجوز زيادة أو تخفيض حجم الصندوق ورأس ماله أو قيمة الوثيقة في الحالات التي تحددها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات ووفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.
وكذلك وافق مجلس الادارة على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باستحداث سندات يمكن أن تكون غير حاصلة على تصنيف ائتمانى وذلك بهدف إلى تيسير استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل من خلال إصدار السندات وعدم تحميلها بالأعباء المرتبطة بإجراءات الحصول على تصنيف ائتماني وتجديده سنوياً. إلا أن تلك السندات ستكون متاحة فقط للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وليس الجمهور، حيث أن عدم تصنيفها يتطلب أن يقتصر التعامل عليها من المستثمرين المؤهلين القادرين على تقييم مخاطرها. وقد تم إحالة التعديلات للوزير المختص للنظر فى إصدارها.