«سيف»: مفاضلة بين عدد من المناطق الجغرافية لإضافة فروع جديدة
خطط الشركات الجديدة تحدد مساهمتها فى نمو القطاع الفترة القادمة
تستهدف شركة وثاق للتأمين التكافلي مصرـ العاملة بالتأمينات العامة والممتلكات، الوصول بحجم أقساطها إلى 125 مليون جنيه بنهاية العام المالي.
وقال د. طارق سيف، مساعد العضو المنتدب للشئون الفنية والإنتاج والفروع بالشركة، خبير التأمين الاستشاري، إن «وثاق» حققت 7% نمواً فى حجم أقساطها المباشرة، و80% أرباحاً بنهاية الربع الأول من العام المالى الجاري.
وأوضح «سيف» فى حوار لـ«البورصة»، أن معدل الخسارة الفنية بعمليات التأمين بالشركة تراجع 34% نهاية سبتمبر الماضى، مقابل 60% الفترة نفسها العام الماضي.
وأشار مساعد العضو المنتدب إلى اعتماد الجمعية العمومية قرار مجلس الإدارة بتوزيع صافى نصيب المشتركين فى الفائض للسنة الثانية على التوالى فبراير المقبل، بنسبة 60% للمساهمين و40% للمشتركين من حملة الوثائق.
وتنتهج لجنة الرقابة الشرعية بـ«وثاق» سياسة توزيع الفائض لجميع المشتركين بحسب قيمة الأقساط الخاصة بهم، سواء ممن تم تعويضه عن حادث أو لم يعوض، ما يعكس فلسفة التكافل، وفقاً لـ«سيف».
وقال مساعد العضو المنتدب بالشركة، إن «وثاق» تفاضل بين عدد من المناطق لافتتاح فروع جديدة، وفقاً لجدواها الاقتصادية، مشيراً إلى أنها تمتلك حالياً ثلاثة فروع بالقاهرة وفرعين بالإسكندرية والمنصورة، وافتتحت، مؤخراً، فرعاً ببورسعيد، لمواكبة التطور الاقتصادى بمنطقة شرق القناة.
واستحوذت «وثاق للتأمين التكافلى» على نحو 1.4% من إجمالى أقساط التأمين بالسوق المصرى، والتى تمثل 2.95% من حجم أعمال القطاع الخاص، و11.4% من إجمالى أقساط التكافل لتأمينات الممتلكات والمسئوليات.
وتدرس «وثاق» ضوابط التسويق الإلكترونى للوثائق النمطية الصادرة عن الرقابة المالية مؤخراً، وتوقع «سيف» أن تسهم الآلية الجديدة فى نمو تأمينات الأشخاص، خاصة أن هناك قطاعاً كبيراً من المجتمع يلجأ إلى المعاملات المصرفية من خلال شبكات الإنترنت.
وأشار إلى أن التحسن المتوقع على مستوى الاقتصاد المصرى ككل خلال الفترة المقبلة، سينعكس بالإيجاب على نمو قطاع التأمين على المدى البعيد.
وقال إن نمو الاقتصاد، وتنفيذ المشروعات الجديدة المتوقع البدء فيها، سيسهمان فى زيادة الطلب على التأمين بشكل عام، مضيفاً أن إطلاق المشروعات الجديدة سينشّط الطلب على تغطيات التأمين الهندسى بمراحل الإنشاء، ثم زيادة الطلب على تأمينات الممتلكات مثل الحريق والسطو والبحرى أثناء التشغيل، بخلاف المسئوليات المدنية وتأمينات الحياة والحوادث الشخصية للعاملين.
وربط مساعد العضو المنتدب بشركة وثاق، نمو الطلب على التأمين التكافلى بعاملين، أولهما عملاء التأمين التقليدي، ثم طالبو التأمين المتوافق مع الشريعة، ممن يرون تحريم التأمين التقليدى ويلجأون للتكافل كنموذج متوافق مع الشريعة الإسلامية.
وذكر أن السوق يشهد تنافساً بين شركات التأمين التكافلى- كبقية شركات التأمين العاملة بالسوق- على حصة سوقية من التغطيات الموجودة، مع بعض الخصوصية لنشاط التكافل المرتكزة على توزيع فائض تأمينى على المشتركين نهاية العام المالى.
وأضاف أن توزيع الفائض بمثابة حافز للعميل طالما هناك مصداقية وشفافية فى توزيعه، حيث ينظر العميل على أنه يوفر فى نهاية العام عائداً غير متاح بشركات التأمين التقليدى.
ويختلف النشاط التكافلى من حيث اعتماده على فصل حسابات المساهمين عن حقوق حملة الأسهم، كما يعد ممارسوه من الشركات بمثابة مدير محفظة وليس مؤمناً كما هو معروف فى التأمين التقليدى، وفقاً لمساعد العضو المنتدب بشركة وثاق.
وأوضح أن علاقة شركات التأمين بحملة الوثائق تنظمها ثلاثة نماذج أولها المضاربة البحتة، والذى ينص على أن تدير شركة التأمين كلاً من محفظتى التأمين والاستثمار الخاصة بأموال المشتركين كمضارب مقابل نسبة من الربح، وأشار إلى أن الشركة تعمل وفقاً للنموذج المعمول به فى ماليزيا وبعض شركات الخليج.
ويسمى النموذج الثانى بالوكالة البحتة، والمعمول به فى بعض شركات الخليج، ويتيح لشركة التأمين أن تعمل وكيلاً عن المشتركين مقابل رسوم وكالة لإدارة المحفظة، لا ترتبط بربحية المحفظة أو عدم ربحيته، ما يخلق بعض التناقض بين أهداف تعظيم الربح والإيراد.
ويجمع النموذج الثالث بين النظامين الأول والثاني، حيث يسمح لشركة التأمين بالعمل كوكيل لمحفظة التأمين وكمضارب لمحفظة الاستثمار، وهو ما أوصى به مجمع الفقه الإسلامى بجدة، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
وأشار إلى وجود نموذج رابع يسمى «الوقف»، لكن يعمل به على نطاق محدود فى جنوب أفريقيا والهند.
ورهن «سيف» مساهمة الشركات الوافدة حديثاً بمعدلات نمو السوق المصري، سواء بقطاع الممتلكات أو الحياة، بخططها الاستراتيجية وقدرتها على توفير منتجات جديدة والوصول إلى شرائح مختلفة من العملاء.
وتوقع تزايد الطاقات الاكتتابية ـ قدرة شركات التأمين على قبول أعمال جديدة ـ بجانب المعروض فى سوق التأمين فى السنوات المقبلة لسببين، أولهما حصول شركات جديدة على تراخيص، ورفع الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة بالسوق لتتراوح بين 120 و150 مليون جنيه وفقاً لقانون التأمين الجديد المزمع إقراره الفترة المقبلة.
ولفت إلى تسرب العديد من الخبرات المصرية للأسواق الخليجية، لكن لا يزال هناك خبرات مميزة قادرة على النهوض بالقطاع.
وأضاف أن مشكلة السوق المصرى تكمن فى تدنى معدلات الطلب على وثائق التأمين، حيث يمتلك السوق توليفة متنوعة من الوثائق.
وأشار إلى توافر فرص لإضافة منتجات جديدة بالقطاع الفترة المقبلة، وأوضح أن هناك إضافات كثيرة على مستوى تأمينات الأشخاص والتجزئة، على غرار المنتجات الموجودة فى الدول الأوروبية بخلاف تأمينات المسكن والسيارات.
واقترح سيف تدخل القانون لفرض تأمينات المسئوليات المدنية إجبارياً، وأشار إلى أن هناك العديد من تغطيات المسئوليات التى يجب أن تتم وفقاً للقانون، منها المسئوليات المهنية والمسئوليات الناشئة من الحريق والتى تخص الطرف الثالث.
وذكر أن نسبة أقساط التأمين إلى الناتج المحلى الإجمالى فى مصر منخفضة بشكل كبير، حيث بلغت 0.8%، كما أن معدلات نصيب الفرد من أقساط التأمين تبلغ 13 دولاراً أمريكياً سنوياً، وهى أقل معدلات الإنفاق على التأمين فى الشرق الأوسط.
وعزا انخفاض أقساط التأمين، إلى انخفاض الوعى التأمينى وتراجع الدخل والقدرة الشرائية، خاصة بقطاع تأمينات الحياة باعتبارها نوعاً من التأمينات الادخارية.
وأوضح أنه مع انخفاض الوعى والدخل يُنظر للتأمين على أنه شيء كمالى، وليس من الضروريات، وطالب بتعزيز دور لجنة الوعى التأمينى باتحاد شركات التأمين، فى التنسيق مع الجهات المختلفة لتنمية الوعى التأمينى.
وأشار سيف إلى أن ضرورة أن يتضمن قانون التأمين الجديد مواد تتواكب مع التغيرات التى طرأت على السوق، والمتمثلة فى عدد الشركات والطاقة الاكتتابية والمنتجات.
وقال إن الاتجاهات التشريعية فى العالم تشير لتعدد نماذج التأمين، وأن هناك دولاً لا تسمح بغير التأمين الإسلامى مثل السودان وباكستان وإيران، وأخرى تتيح ممارسة نشاطى التأمين التكافلى والتقليدى، سواء بإنشاء شركات تكافلية قائمة بذاتها أو السماح لشركات «التقليدى» بممارسته من خلال النوافذ.
ولفت إلى وجود دول تخضع التأمين التكافلى لقانون التأمين العادى، وأخرى تسن قانوناً منفصلاً للتأمين للتكافلى مثل قانون التأمين التكافلى بماليزيا لسنة 1984.
وذكر أن المُشرع المصرى أخذ موقفاً وسطاً، وعمل بموجب قانون موحد للتأمين، يتضمن بعض الأحكام الخاصة بالتأمين التكافلى، لما له من خصوصية من ناحية السياسات الاكتتابية أو النظام المحاسبى والاستثماري، وطبيعة العلاقة بين أموال المساهمين والمشتركين فى التأمين التكافلى.