نائب: المجلس يتسلم نهاية اليوم أجندة بالقرارات بقوانين والقوانين التى صدرت قبل فترة انعقاده
أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دراسة بالقوانين التى صدرت منذ إقرار الوثيقة الدستورية الحالية فى يناير 2014 وقبل انعقاد البرلمان الجديد.
وأوصت الدراسة مجلس النواب بضرورة رفض هذه التشريعات وفقا لأحكام المادة 156 من الدستور التى توجب مناقشة واقرار جميع القرارات الصادرة بقوة القوانين التى صدرت منذ إقرار الوثيقة الدستورية فى مدى زمنى لا يتجاوز 15 يوما وألا تعتبر هذه القرارات بقوانين لاغية وتسقط تلقائيا.
وصنفت المبادرة المصرية القوانين بقرارات والتى تطالب مجلس النواب بضرورة الغائها إلى حزمة تتعلق بالتنظيم للسياسات العامة المتعلقة بضمان عدالة التوزيع وحزمة خاصة بمحاربة الفساد وحزمة القوانين المنظمة لعمل الجامعات والحريات الاكاديمية وأخرى متعلقة بالعدالة الجنائية والحق فى المحاكمة العادلة.
وأوضحت أنه فيما يتعلق بالضرائب والعدالة الضريبية فإنه بتاريخ 12 مارس 2015 أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 96 لسنة 2015 بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005.
وأضافت أن الحكومة خفضت الحد الأقصى لمعدل ضريبة الدخل وإلغاء الشريحة العليا التى فرضت بشكل مؤقت لمدة 3 سنوات وكان الحد الأقصى للضريبة قبل التعديل يبلغ 25%.
واستبدلت المادة الثالثة من القانون 96 نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار بقانون 44 لسنة 2014، وهذا من شأنه الاكتفاء بتطبيق الضريبة الاستثنائية 30% لمن يزيد دخلهم على مليون جنيه سنوياً من الأفراد والشركات لمدة عام واحد فقط بدلاً من ثلاثة أعوام.
ووفقا للتعديل يصبح الحد الأقصى للضريبة الاستثنائية 22.5% لأى دخل يزيد على 200 ألف جنيه سنويا بواقع 16.6 ألف جنيه شهريا.
وقالت المبادرة إن الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التى يزيد دخلها على هذا المبلغ تكون بصدد ضريبة تصاعدية وهو الأمر المنافى لمبدأ العدالة الضريبية المفترض به التصدى لواقع التفاوت بين الدخول فى حين أن التعديلات لن تؤدى عمليا إلا إلى تعميق هذه التفاوتات.
أما بشأن المادة الثانية من القانون 96 لسنة 2015 توقف العمل بالأحكام المنصوص عليها بقانون رقم 53 لسنة 2014 والخاص بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التداول فى الاوراق المالية لمدة عامين تبدأ من منتصف مايو 2015.
وفقا لتقديرات وزارة المالية فإن هذا التجميد المؤقت يحرم الدولة من 20 مليار جنيه وهى الحصيلة المتوقعة من تلك الضريبة فى عامين وهى موارد كان يمكن أن تخصص لتحسين مستويات خدمات الصحة والتعليم.
وتوصى المبادرة بضرورة الغاء هذه المواد الاولى والثانية والثالثة من القانون 96 لسنة 2015 واعادة العمل بالقانون 44 لسنة 2014 الخاص بفرض ضريبة اضافية مؤقتة لمدة 3 سنوات بنسبة 5% على من يتجاوز دخله مليون جنيه.
كما تطالب المبادرة بضرورة إعادة العمل بالقانون رقم 53 لسنة 2014 والخاص بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تداول الأوراق المالية بالبورصة.
وفيما يتعلق بضمانات وحوافز الاستثمار فإن المبادرة تطالب بالغاء المادة 23 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وضرورة تحصيل ضريبة جمركية قدرها 5%.
وقالت «إنه تم التوسع فى الحوافز الجديدة الممنوحة للمستثمرين فى المادة 20 مكرر وبقيت المادة 28 كما هى دون تغيير والتى تسمح بتخصيص الأراضى المملوكة للدولة بالمجان بناء على اقتراح الوزير المختص».
وأوصت المبادرة بضرورة إلغاء المادة فى ظل الامتيازات الممنوحة للمستثمرين.
وفقا للتقرير فإن المادة 20 مكرر منحت المشروعات أسعار مخفضة وتيسيرات فى سداد قيمة الطاقة المستخدمة مع رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع الاستثمارى أو جزء منها للمستثمر وذلك بعد تشغيل المشروع.
كما تحمل المادة الدولة لحصة العامل وصاحب العمل فى التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة.
وقالت الدراسة إن القانون الجديد توسع فى سياسات تخصيص الأراضى للمستثمرين بالإضافة إلى المادة 28 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار حيث اضيف الباب الخامس والذى يشمل المواد 71 إلى المادة 82 والتى تحدد ملامح سياسات تخصيص الاراضى.
وتوصى الدراسة بإعادة النظر فى المواد التى شملها الباب الخامس من القانون والمشار اليه واعادة النظر فى المادة 28 من القانون التى تم الابقاء عليها.
أما بشأن القرارات بقوانين التى تكافح الفساد فقد طالبت المبادرة بضرورة إلغاء القانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات وإعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات والرقابية من مناصبهم.
وقالت المبادرة إن القانون يتكون من مادة واحدة وجاء مقتضبا للغاية ويتسم بشبهات تعارض مع العديد من القوانين والمبادئ الدستوية وعلى رأسها المادة 215 من الدستور الحالى والتى تنص على تمتع الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال الفنى والمالى والادارى.
وتشمل تلك الهيئات الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى وطالبت بالغاء المادة الغاءً كاملاً.
أما فيما يتعلق بتحصين عقود الدولة من الطعن القضائى فإن المبادرة أوصت بإلغاء القانون 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.
وقالت «هذا القرار يعد من أخطر التطورات التى لحقت بالبنية التشريعية المصرية إذ يقوم على تحييد السلطة القضائية عن أحد أهم مجالات ولايتها».
وطالبت بإلغاء القانون رقم 97 لسنة 2015 والذى نص على جواز التصالح مع الفاسدين فى جرائم الكسب غير المشروع التى ينظمها القانون رقم 62 لسنة 1975.
وقال نائب مجلس النواب المصرى الدكتور أحمد العرجاوى فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، إن المجلس يتسلم مساء اليوم أجندة خاصة بالقوانين التى صدرت قبل فترة انعقاده للنظر فيها.
وأضاف «المجلس سيعمل على تغليب جانب المصلحة العليا للوطن فى ظل الفترة الحالية، وهناك اهتمام كبير من نواب المجلس لمناقشة هذه القرارات بقوانين».