تقدم النائب محمد انور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية بطلب إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب استناداً إلى المادة 129 من الدستور، وجه فيه تساؤلاً إلى كل من السيد المستشار أحمد الزند، وزير العدل، والمستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بشأن عدم نشر القرارات بقوانين أرقام: 107، 108، 109، 110، 111، 112، 116، 119، 120 و121 لسنة 2015 بالجريدة الرسمية.
وقال «السادات»، إن هذه القرارات بقانون غير موجودة أيضاً على موقع مجلس النواب الذى قام بنشر القرارات بقانون لعامى 2014 و2015 كإخطار رسمى من الأمانة العامة للمجلس للسادة النواب، والتى من المفترض أن تعرض وتناقش خلال 15 يوماً من انعقاد المجلس وفقاً للمادة 156 من الدستور.
وأكد «السادات»، أن عدم نشر القوانين فى الجريدة الرسمية يأتى مخالفاً للمادة 225 من الدستور، لذا وجب الاستفسار عن سبب عدم نشر هذه القرارات بقانون فى الجريدة الرسمية، أم أن هناك خطأ قد وقع فى تسلسل القوانين أم أن هذه القرارات بقانون صدرت، ولكن لم تنشر أم لم تصدر بالأساس؟ فنود معرفة هل هناك خطأ فى تسلسل القوانين أم أن هناك قرارات بقانون صدرت ولم تنشر فى الجريدة الرسمية بالمخالفة لنصوص الدستور.
وقال الدكتور عمرو عبدالرحمن، مدير وحدة الحريات المدنية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن عدم نشر القرارات بقوانين فى الجريدة الرسمية يجعلها غير نافذة، حيث يعد النشر شرطاً لتنفيذ القانون وسريانه وفقاً للدستور.