وينص المقترح علي استبدال الفقره الاولي من المادة 60 لقانون ضريبة الدمغة ” تستحق ضريبة نسبية بواقع 6 % من أجر الاعلان وكذلك من تكلفته بحسب الاحوال علي ان تحدد اللائحة التنفيذية عناصر حسابها ويعمل بالنص الجديد اعتبارا من تاريخ العمل بقانون الضريبة علي القيمة المضافة .