طالبت لجنتا التشريعات الاقتصادية والاستيراد والجمارك، بجمعية رجال الأعمال ، بتعديل قانون رقم 118 لسنة 1975 الخاص بالاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية رقم 770 لسنة 2005 بعد مرور 10 سنوات من التطبيق.
وقال المستشار محمود فهمى، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، إن القانون يحتاج إلى إعادة النظر فيه كاملاً، وإدخال تعديلات على مواده لكى تتناسب مع تطور حركة التجارة العالمية.
وأضاف فهمى خلال اجتماع مشترك مع لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية، اليوم، أن القانون يحوى عدة اخطاء أثرت على حرمة التصدير والاستيراد، منها إعطاء وزير التجارة والصناعة كل الصلاحيات فى توقيع العقوبة على أية شركة خالفت مواد القانون، وكذلك يحق له الإعفاء منه.
وأشار إلى أن المادة «6» من القانون تداخلت مع المادة «16» منه، حيث نصت المادة «6» على ان يلغى القيد «الشركة المصدرة» بقرار مسبب إذا خالفت احكام هذا القانون، والمادة «16» تنص على توقيع غرامة مالية وإنذارها بإلغاء القيد.
وتساءل فهمى: «أى العقوبتان ستوقع، عقوبة المادة السادسة أم السادسة عشرة؟»، مضيفاً ان القانون به أكثر من عقوبة متداخلة، وهى عقوبة الإنذار، والإيقاف، وإلغاء القيد، والغرامة المالية للشركات التى تخالف نص القانون.
وقال مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بالجمعية، إن هناك عدة مخالفات تقع فيها الشركات يعاقب عليها القانون منها أخطاء فنية تتعلق بأخطاء أرقام أو أعداد الشحنات أو كمية المواد المستوردة.
وأضاف: «توجد مخالفات خاصة بالمواصفات الفنية للمعامل، وأخرى أكبر جرما مثل تصدير منتج بعلامة تجارية دون الحصول على موافقة من صاحبها، وذلك للتهرب الجمركى أو التهرب من دفع رسم الصادر».
واستطرد: «توجد مخالفات أخرى تتعلق بتصدير منتجات محظور تصديرها، لكن الغريب فى الأمر أن الجزاء الموقع على كل هذه المخالفات جزاء واحد».
وطالب النجارى بتعديل مواد القانون وخاصة فيما يتعلق بحصول إحدى الشركات على إنذار لمخالفتها نص القانون، فهذا الإنذار مسلط ولا رجعة فيه وتظل الشركة فى وضع الإنذار دائما حتى لو كانت المخالفة التى ارتكبتها بسيطة ولم تكررها مرة أخرى.
كما طالب لجنة المخالفات بضرورة تصنيف وتفنيد المخالفات وتحديد العقوبة لكل حالة، وإلغاء استمرار الإنذار الخاص بالشركات المخالفة بعد عدول الشركة عن هذه المخالفة.
وقال خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية، إن اللائحة التنفيذية الأخيرة للقانون صدرت عام 2005، ومر عليها أكثر من عشر سنوات، وذلك فى ظل التطور الهائل فى حركة التجارة العالمية.
وأضاف: «اللائحة أضافت مفهوماً جديداً أربك كل المستوردين عند استيفاء الاستمارات الخاصة بعملية الاستيراد وهى كلمة «الاستيراد الخاص»، فالكثير لا يعرف ماهية ذلك ويخلط بينه وبين الاستيراد الشخصى».
وقال حمزة إن تعريف الاستيراد الخاص من نص القانون هو كل ما يستورد لغير الإتجار أو الإنتاج من أصول رأسمالية «آلات ومعدات» وقطع غيار لهذه الآلات، إضافة إلى مواد الدعاية والإعلان.
واستنكر حمزة إضافة «مواد الدعاية الإعلان» إلى أنواع المواد التى ذكرها القانون والخاصة بعملية الاستيراد الخاص، حيث لا علاقة لها بما تنص عليه المادة.
وطالب العديد من المستوردين الحاضرين للاجتماع بسرعة إدخال تعديلات على مواد القانون لتحجيم عملية اللجوء إلى التهريب، وزيادة عدد المهربين حال استمرار التضييق على عملية الاستيراد خاصة الفترة الأخيرة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارا جمهوريا بداية الشهر الجارى، يقضى بتعديل فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013، لقرابة 500 سلعة، أدى إلى رفع التعريفة الجمركية بنحو % 10 لعدد 5 مجموعات سلعية تضم 500 سلعة، وهو ما رفضه المستوردون.