تقدم الدكتور محمد نور فرحات الفقيه القانونى بمقترح لمشروع قانون بشأن أمناء الشرطة إلى أعضاء مجلس النواب.
وقال فرحات نصوص مقترحه تتضمن إلغاء معهد أمناء الشرطة ووقف تعيينهم وإلغاء عودة الأمناء المفصولين ونقل من تجاوز سن الـ50 عاماً لوظائف إدارية أخرى.
نص المقترح:
م 1: يلغى معهد أمناء الشرطة ويوقف تعيين أمناء شرطة منذ صدور هذا القانون.
م 2: يلغى قرار رئيس الجمهورية بعودة بعض أمناء الشرطة المفصولين إلى أعمالهم.
م 3- ينقل أمناء الشرطة الحاليين ممن بلغوا سن الخمسين أو يبلغونها مستقبلاً إلى وظائف مدنية بالجهاز الإدارى بالدولة لا يكون من شأنها التعامل مباشرة مع الجمهور بذات راتبهم ومكافآتهم المالية.
م 4: يقوم كل من يشغل وظيفة نظامية فى جهاز الشرطة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون بتقديم إقرار بذمته المالية وعلى جهاز الكسب غير المشروع الانتهاء من فحص هذه الإقرارات فى ميعاد غايته شهرين من تاريخه وتصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد منح المكافآت المادية والمعنوية والترقيات لمن تثبت براءة ذمته من الكسب غير المشروع.
م5- يعين بكل قسم شرطة أو مكان احتجاز أو أى موقع للتواجد الشرطى مراقب مدنى يتبع مجلس الوزراء تكون مهمته مراقبة الالتزام بالقانون ووقف القرارات والممارسات المخالفة وإحالة المسئولين عنها للمحاسبة، ويعين هؤلاء المراقبين بتوصية من المجلس القومى لحقوق الإنسان، وتجدد اللائحة التنفيذية شروط شغل هذا الموقع ومسئولياته.
م 6- تستحدث فى أقسام الشرطة وظيفة تسمى وظيفة (معاون الإدارة) يعين بها بناء على مسابقة خريجى كليات الحقوق ويقومون بأعمال التحقيقات والأعمال الإدارية ذات الطابع القانونى، وتحدد اللائحة التنفيذية رواتبهم ومهامهم الوظيفية.
م 7 – ينشأ جهاز دائم للتفتيش على أعمال الشرطة وتلقى الشكاوى من المواطنين بشأنها يكون تابعاً للنائب العام مباشرة وله تحريك الدعوى الجنائية فى الجرائم التى ترتكب من رجال الشرطة بسبب أو مناسبة عملهم.
م 8- يعاقب بعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار كل من استعمل من رجال الشرطة أثناء أو بمناسبة عمله العنف المادى أو المعنوى إذا ترتب على هذا العنف وفاة المجنى عليه.
م 9- يعاقب بالسجن المشدد من يقوم بتجمهر أو تجمع أو ائتلاف من رجال الشرطة للحصول على مطالب مهنية ويعاقب بنفس العقوبة من حرض عليه أو اشترك فيه.
م10 – يحظر على رجال الشرطة حمل السلاح فى غير مكان العمل أو فى المهام الرسمية التى تستدعى ذلك وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.
م 11- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.