طالب وائل البسيونى سكرتير عام شعبة شركات الحراسة وحماية البيئة بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ رئيس مجلس إدارة شركة الماسة للأمن والخدمات من الجهات المعنية التعاون لإصدار قرارات تصحح الثغرات المتواجدة فى اللائحة التنفيذية لقانون شركات الحراسات، والتى تعد ازدواجية بين بنود القانون ولائحته.
وقال البسيونى، إنه يرفض اللجوء للقضاء فى حل ثغرات اللائحة التنفيذية لقانون شركات الحراسات الذى أعلنته بعض الشركات، خاصة بعد استجابة وزارة الداخلية والجهات المعنية لبعض المقترحات التى قدمتها الشعبة قبل صدور اللائحة التنفيذية، والتى ظهرت جلية فى بعض بنود اللائحة، إلا أن هناك بعض المواد غير الواضحة فى اللائحة، والتى أثير خلاف عليها.
وأوضح أن المادة “2” من القانون واللائحة، بشأن استثناء قيام الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بحراسة منشآتهم وأموالهم، هذا البند يؤثر على عمل القطاع، ويخالف بند القانون، الذى يؤكد أنه لا يجوز مزاولة أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال إلا من خلال شركة مساهمة مؤسسة وفقًا لأحكام القانون، موضحًا أنه لو فتح المجال للمنشآت باستخدام أمن داخلى دون اللجوء لشركات الحراسات، فإن ذلك يؤثر على العمل ويعد مخاطرة، لأن الأمن الداخلى غير مدرب وليست لديه الكفاءة.
وأضاف: أن المادة “8” من القانون عليها خلاف لم يتم تداركه فى اللائحة التنفيذية، بشأن رخصة تدريب الفرد الحارس، والتى ألزم القانون الشركات بدفع 200 جنيه لاستخراج ترخيص لكل فرد أمن لمزاولة المهنة، وتم تعديل المبلغ فى اللائحة التنفيذية إلى 100 جنيه، وجاء فى المادة “7” من اللائحة التنفيذية أنه يشترط فى القائم بأعمال الحراسة أن يجتاز دورة تدريبية لمدة 21 يومًا فى مهام أعمال حراسة المنشآت بمركز تدريب تابع لوزارة الداخلية، مشيرًا إلى أنه كيف يلزم القانون شركات الحراسات بعمل رخصة لفرد الحارس وتدريبه وهو ليس على قوة العمل، خاصة أن معظم من يعمل فى مجال حراسة المنشآت يندرج تحت بند العمالة المؤقتة، ولا يضمن أصحاب الشركات عمل الأفراد لسنوات، ومن الممكن بعد أن يتقدم الفرد للعمل بالشركة أن يقرر ترك المجال فى غضون شهور.