اجتمعت وزارة القوى العاملة ، اليوم الخميس، مع أصحاب الأعمال بحضور وزير الصناعة لمناقشة الاعتراضات الموجهة لقانون العمل الجديد، للوصول إلى صورة توافقية لا تجور على أحد أطراف العملية الإنتاجية، وتحقق التوازن فى بيئة العمل المصرية.
قال جمال سرور، وزير القوى العاملة، إن المشروع عالج السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى للقانون رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته.
أضاف أنه عمل على عدم الخلط بين عناصر الأجر الثابتة والمتغيرة، كما ربط المشروع الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى، وتتماشى مع الدستور.
أشار الى أنه عالج البطء فى التقاضى وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية، والتزم بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم الخميس، مع الاتحاد المحلى لعمال حلوان، فى حوار مجتمعى حول المسودة الثالثة المعدلة لمشروع قانون العمل الجديد، قبل عرض على البرلمان، للاستماع لكل ملاحظاتهم على مشروع القانون، وذلك بحضور، ومجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد ورئيس الاتحاد المحلى لعمال حلوان، والقيادات العمالية بالاتحاد والمنظقة الصناعية والدكتور خالد القاضى نائب رئيس جامعة حلوان.
وعرض الوزير خلال جلسة الحوار المجتمعى أهم ما استحدثه مشروع قانون العمل الجديد، بما يتفق مع الدستور، ومعايير العمل الدولية، حيث وضع ضوابط تقدم العامل بالاستقالة تجنباً لأى نزاعات تثور بهذا الشأن بين صاحب العمل والعامل.
ونص المشروع على أنه لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله، ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر فى العمل إلى أن تبت جهة عمله فى الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
وأعطى المشروع للعامل المستقيل العدول عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وتطرق الوزير إلى أن المشروع وضع آلية لبحث وحل النزاعات العمالية بطريقة مباشرة، واعتمد فيه على تفعيل سبل الحوار الاجتماعى وآليات التسوية الودية، بدءاً من المفاوضة الجماعية ثم التوفيق ثم الوساطة منتهياً إلى التحكيم المؤسسى الذى ينهى النزاع بحكم واجب النفاذ.
بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه فى مواعيد محددة منعاً لإطالة أمد النزاع وتعطيل مصالح الطرفين.
ووضع مشروع القانون تعريفاً دقيقاً للإضراب السلمى عن العمل كما أحاط الإضراب بضوابط صارمة، وحظره فى جميع مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية وكذلك فى المنشآت الاستراتيجية، وحدد الآثار المترتبة عليه وهى، وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.
واستحدث المشروع نصوصاً جديدة تتيح وتحقق عدالة ناجزة فى شأن الدعاوى العمالية، بداية من النص على إنشاء أكثر من محكمة عمالية فى دائرة المحكمة الابتدائية وإعطاء السلطة لرئيس المحكمة الابتدائية لإنشاء أكثر من محكمة عمالية فى مناطق الأكثر كثافة عمالية، وهو الأمر الذى يوفر الكثير من الجهد والمال على العمال، وكذا أصحاب الأعمال ويحقق مفهوم نص المادة 98 من الدستور.
كما استحدث المشروع حكماً جديداً فى عقد العمل، حيث جعل الأصل فى التعاقد هو أن يبرم عقد العمل لمدة غير محددة، والاستثناء هو إبرامه لمدة محددة ما لم تقم دلائل أو قرائن على انعقاده لمدة غير محددة، وذلك ضمانة للعامل فى تحقيق علاقة عمل مستقرة، ومستمرة، وتفادياً للمشكلات العملية التى كانت تواجه العمال فى تحرير عقود عمل محددة المدة.