انتهى مجلس إدارة هيئة الأوقاف من إعداد لائحة لإثابة العاملين بالهيئة ويعرضها على المديريات على مستوى الجمهورية لإقرارها نهاية الأسبوع الجارى.
وشملت اللائحة الجديدة التى حصلت «البورصة» على نسخة منها على ألا تزيد قيمة الإثابة على 10% من إجمالى إيرادات العام المنصرف فيه الإثابة، وتطبيق مصاريف إدارية بنسبة 3% عند تحرير جميع العقود شاملة عقود الإيجار الزراعية والإسكان سواء السنوية أو الشهرية وخلافه على أن تحتسب النسبة على قيمة الإيجار السنوى.
وتطبيق الغرامات عند تأخر سداد المستحقات عن تاريخ استحقاقها وذلك للشركات المؤجرة للمنشآت والوحدات والحدائق والأطيان الزراعية لمدة تعاقد تزيد على عام.
وتشير اللائحة توزيع مقابل الخدمات على جميع الطلبات تشمل بحث الملكية على 500 جنيه، والتصالح بقيمة 500 جنيه أيضا، وصيانة المنشآت 100 جنيه، والاستبدال 250 جنيه، والإيجار 100 جنيه، والشكاوى 50 جنيهاً وخلافه وتعفى المؤسسات المالية من مقابل الخدمة.
وتضيف اللائحة تطبيق الحدود القصوى على جميع العاملين عند توزيع نسبة تحرير العقود للموظف بقيمة 500 جنيه، ورئيس القسم 750 جنيهاً، ومدير الإدارة 1000 جنيه شهريا، وتحدد الحدود القصوى لإجمالى الإثابة لوكيل المنطقة 2000 جنيه، والمدير العام 3000 جنيه، ووكيل الوزارة 4 آلاف جنيه شهريا.
وشددت اللائحة على حرمان من يوقع عليه جزاء أكثر من 3 أيام أو من نقص أيام عمله الشهرية على 17 يوماً، من الإثابة لمدة شهر كامل، مطالبة جميع العاملين من محصلين ومعاونين ومفتشى الإبلاغ عن جميع التعديات والإشغال من الباطن وأى مخالفات فى مدة 6 أشهر دون الإحالة للشئون القانونية.
وأوضحت اللائحة أنه تم وضع حد أقصى للإثابة للحد من إثابة مبالغ بها نتيجة لصفقات كبيرة أو للوظائف التى تتلقى إثابة من أكثر من مصدر، وتحديد حد أدنى لأيام العمل بـ17 يوماً حتى يتم تمييز العامل الدائم، وتطبيق غرامات التأخير على الشركات المؤجرة أكثر من سنة لضمان التحصيل فى تاريخ الاستحقاق ورفع الإيرادات أو زيادة حصيلة الإثابة.
ووفقاً للائحة سيتم تطبيق نسبة تحرير العقود على النشاطات الزراعية، كما أنه سيتم استخدام الغرامات المحصلة على إثابة العاملين بخلاف قرار مجلس الإدارة بخصم 50% من الغرامات عند تحصيل كامل المستحقات المتأخرة من المستبدل.
ووفقا للائحة فإنه سيتم ضم اللجنة العليا بالديوان العام للإدارة المختصة بالمناطق عند تحديد الإثابة لتقوية روابط العمل مع مراعاة الحد الأقصى للإثابة.
ولفتت اللائحة إلى أنه فى حال الحصول على مال البدل نتيجة نزع الملكية يتم إثابة هيئة المساحة المصرية وإدارات العامة للملكية بالمنطقة والديوان العام والمناطق، لأخرى بنسبة 1% من قيمة نزع الملكية وتصرف من احتياطى تنمية موارد، وتحصل هيئة المساحة المصرية على 50% من قيمة الإثابة والإدارة العامة بالمنطقة على 10%، بينما تحصل المنطقة على 15%، ويحصل الديوان العام على 25% من إجمالى الإثابة.
وشملت اللائحة على إثابة المحامين بإدارة القضايا بالهيئة والإدارات القانونية بالمنطقة من مصروفات متابعة القضايا بمبلغ مقطوع شهرى من احتياطى تنمية الإيرادات بواقع 100 جنيه لكل 6 قضايا، و200 جنيه حتى 15 قضية، و300 جنيه حتى 25 قضية، و400 جنيه حتى 35 قضية، و500 جنيه لما يزيد على 35 قضية شهريا.