مصدر قضائى: الدعوى خالية من المستندات وبحاجة لمعاينة العقار محل النزاع
البنك: الضرائب رفضت قبول التظلم إلا فى حالة سداد البنك 30% من قيمة المطالبة
قضت محكمة القضاء الإدارى بإحالة الدعوى المقامة من بنك مصر والتى تطالب بإسقاط ضريبة عقارية على فرع البنك بمدينة نصر المقدرة بنحو 790.7 ألف جنيه إلى مكتب الخبراء بوزارة العدل لانتداب أحد خبرائه المختصين للاطلاع على اوراق الدعاوى ومستنداتها والانتقال الى العقار محل التداعى لمعاينته على الطبيعة وبيان وصفه ومواصفاته وتحديد الضريبة المستحقة عليه.
واختصمت الدعوى كلاً من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب العقارية، ومحافظ القاهرة، ورئيس مأمورية الضرائب العقارية بحى مدينة نصر.
وقالت صحيفة الدعوى التى حملت رقم 1149 لسنه 64 ق، إنه ورد الى بنك مصر فرع مدينة نصر مطالبة من مأمورية الضرائب تلزم البنك بدفع 790.7 ألف جنيه ضريبة عقارية «استمارة رقم 6 ايرادات».
أوضحت أن البنك اعترض على هذه المطالبة للمغالاة فى قيمة الضريبة ولتعديل سنوات الربط، وذلك بغية إعادة احتساب الضريبة المربوطة على الفرع اعتبارا من تاريخ مزاولة النشاط فى تاريخ 27/3/2005، إلا ان المسئولين بمأمورية الضرائب العقارية رفضوا قبول التظلم إلا فى حالة قيام البنك بسداد نسبة لا تقل عن 30% من قيمة المطالبة.
وقال مصدر قضائى فى تصريحات لـ «البورصة» إن المدعى ينبغى الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع أصليا بإلغاء القرار الصادر بربط الضريبة العقارية على مقره 4 ش محمود شلتوت «الطيران» مدينة نصر مع ما يترتب من آثار أخصها رد ما تم تحصيله منه بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 4%.
تابع: أنه احتياطيا بإلغاء قرار مجلس المراجعة المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار وإلزام الإدارة بالمصروفات.
أضاف أنه بعد الاطلاع على الاوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة اتضح أن الدعوى جاءت خالية من المستندات لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيها والتحقيق، مما اثاره طرفاها وسندهما فى طلباتهما وان الامر يقتضى معاينة العقار محل النزاع على الطبيعة.
أشار إلى أنه وفقاً لاحكام المادة 135 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية يتعين الحكم بإحالة الدعوى إلى مكتب الخبراء بوزارة العدل ليندب بدوره احد خبرائه المختصين للاطلاع على اوراق الدعاوى ومستنداتها والانتقال الى العقار محل التداعى لمعاينته على الطبيعة وبيان وصفه ومواصفاته.
ذكر أن هؤلاء الخبراء سيقومون أيضاً بتحديد الضريبة المستحقة عليها عن الفترة محل النزاع على ضوء القيمة الإيجارية الحقيقية التى تطالب حالته وفقا لعناصر التقدير المقرر قانونا فى هذا الخصوص مقارنة بحالة المثل والأسباب والأسانيد القانونية التى استندت اليها الجهة الإدارية فى تقدير الوعاء الضريبى مع بيان تاريخ إنشاء العين ونوع الإشغال ونسبة الضريبة المفروضة عليها.