«الصناعات» يرفض قبول الجهاز للمنح وتحديد أسعار المنتجات لفترة محددة
البهى: لا يجوز تبرئة شخص ارتكب جريمة الاحتكار لقيامه بالإبلاغ عن شركائه
تعتزم رئاسة مجلس الوزراء إقرار تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال أيام بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعتها.
وقالت مصادر حكومية لـ «البورصة»، إن التعديلات تتضمن تشكيل مجلس ادارة الجهاز من رئيس و9 اعضاء ويكون لمجلس الادارة امانة يصدر بتشكيلها وبنظام العمل فيها قرار من المجلس.
وسيختص المجلس فى إبداء الرأى لمجلس الوزراء فى تحديد سعر بيع منتج أساسى أو أكثر لفترة زمنية محدد، ويكون للمجلس قبول المنح والهبات وأى موارد أخرى تقدم إلى الجهاز، وذلك بما لا يتعارض مع أهدافه، وإبداء الرأى فى التشريعات أو القرارات التى من شأنها الإضرار بالمنافسة، وذلك من تلقاء نفسه أو بناءًا على طلب مجلس الوزراء أاو الوزارات المعنية، والموافقة بأغلبية الأعضاء على تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها لأى من الأفعال المخالفة للقانون والتصالح.
وحددت اللائحة شكل البلاغ المقدم الى جهاز حماية المنافسة وبيانات مقدم البلاغ مع المستندات المؤيدة للبلاغ، ويحق لأعضاء الجهاز الدخول خلال ساعات العمل الرسمية فى أماكن أو مقار عمل الأشخاص الخاضعين للفحص ويجوز له الاستعانة برجال السلطة العامة.
وقالت المصادر، إنه فى حالة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون لا ترفع الدعوى الجنائية ضد أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز إذا توافر شرطان الأول إذا قام بالإبلاغ قبل طلب رفع الدعوى الجنائية أو قبل صدور قرار من مجلس ادارة الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوصة بالمادة 20، والثانى إذا قدم الشخص ما لديه من ادلة على ارتكاب الجريمة، والتى من شأنها الكشف عنها وإثبات أركانها.
وتشير المادة 6 من القانون على انه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى أية سوق اذا كان من شأنه رفع أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل واقتسام الأسواق او تخصيصها على اساس المناطق الجغرافية او مراكز التوزيع.
واضافت التعديلات فقرة تنص على انه يحظر الاتفاق او التعاقد بين شخصين متنافسين فى اية سوق معنية اذا كان من شان الاتفاق او التعاقد الاتفاق على العائد المستحق على الاقساط او على مدة الضمان او على خدمات ما قبل او بعد البيع او على اى اسلوب آخر من شأنه تحديد الاسعار للمنتجات.
واعترض عدد من الصناع على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسة الاحتكارية، خاصة فيما يتعلق بالمواد التى تجيز للجهاز تحديد سعر بيع منتج أساسى أو أكثر لفترة زمنية وقبول المنح والهبات وأى موارد اخرى تقدم إلى الجهاز، بالإضافة إلى الدخول إلى أماكن أو مقار لأشخاص الخاضعين للفحص خلال ساعات العمل، واستثناء المخالف من رفع دعوى جنائية ضده فى حالة تقدمه ببلاغ ضد باقى المخالفين وتقديم أدلة ارتكاب الجريمة.
وقال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن تطبيق القانون يحتاج آليات دقيقة للتمييز بين الاحتكار والممارسات الاحتكارية، خاصة أن وضع السوق قد يجبر البعض على ممارسات احتكارية دون قصد قد تتعلق بانخفاض الانتاج.
وأشار إلى أنه لا يجوز تبرئة شخص ارتكب جريمة الاحتكار لمجرد قيامه بالإبلاغ عن شركائه لأنها خطوة قد تنتج بناء على خلاف وليس صحوة ضمير، بالإضافة إلى أنه استفاد لفترات طويلة من وراء تلك الممارسات بما أضر بالمستهلك والسوق.
ورفض البهى قبول الجهاز للمنح والهبات لتعارضها مع كرامة الدولة والجهاز، مشيراً إلى انه جهة خدمية حكومية ويمكن ان يحصل على عائد من الغرامات التى توقع على الشركات المخالفة.
وقال محمد المهندس عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، إن جهاز حماية المنافسة ليس له الحق فى تحديد سعر المنتج لأنه ليس على دراية بمدخلات الإنتاج لكل منتج، مشيراً إلى أن الشركات التى تخفض أسعارها لا تطبق المواصفات القياسية.
وأضاف، ليس من حق الجهاز الدخول لمقار الشركات لأن علاقاته بالمنتج فقط لحماية المستهلك، وأن السماح بقبول الهبات والمنح يجب أن يتم فى إطار وآليات محددة بحيث يتم إعلانها والهدف منها.