قررت وزارة قطاع الأعمال العام وضع ضوابط تمثيل المال العام فى الشركات المشتركة التى تسهم فيها الشركات القابضة والتابعة.
وقال أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، إن هذه القرارات تأتى ضمن خطة الوزارة للتطوير الإدارى، وتعظيم العائد من استثمارات الدولة فى شركات قطاع الأعمال العام، وتفعيلاً لقواعد حوكمة الشركات.
وأضاف الشرقاوى، فى بيان اليوم، أن القرار يهدف إلى تحسين عملية إدارة تلك المساهمات والعائد منها، مع وضع الضوابط الكفيلة بتحقيق درجة عالية من الشفافية فى كافة الإجراءات، بدءاً من الترشيحات، وانتهاءً بممارسة مهام عضو مجلس الإدارة ممثل المال العام ومتابعة أداء الشركات المشتركة، وذلك فى إطار قواعد الحوكمة، ودون المساس باستقلالية قرارات مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة.
وتضمن القرار ضرورة مراعاة الشركات ترشيح من تتوافر لديه الخبرة المناسبة لعضوية مجلس إدارة الشركة المشتركة التى تسهم فيها فى ضوء حجم الشركة وطبيعة نشاطها.
ووضع القرار أسساً واضحة لمنظومة متابعة أداء الشركات المشتركة والتقارير الدورية التى يجب أن يلتزم ممثل المال العام بتقديمها التى تعتبر من عناصر تقييم أدائه ومدى نجاحه فى تمثيل الجهة المساهمة، وكذا أن يكون التمثيل فى شركتين على الأكثر ومدته وشروط التجديد.
وشدد القرار على ضرورة التزام الشركات القابضة والتابعة بالحصول على عدم ممانعة الوزارة على ترشيحات ممثلى المال العام فى عضوية مجالس إدارات الشركات المشتركة التى تمتلك الشركة القابضة أو شركاتها التابعة حصصاً أو أسهماً فى رأسمالها قبل إصدار قرار التعيين.
واشترط القرار عدم جواز قيام رئيس أو عضو مجلس الإدارة التنفيذى للشركة القابضة أو التابعة الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام بالترشح لعضوية مجلس إدارة شركة مشتركة كعضو من ذوى الخبرة وذلك فى الوقت الذى أمهل القرار شركات قطاع الأعمال العام حتى نهاية ديسمبر من العام الجارى للقيام بتوفيق أوضاع تمثيل المال العام وفقاً لأحكام القرار.