البندراوي : النظم الأمريكية لا تناسب الاقتصاد المصري ولا يجوز إلزام الناقل بإعادة شحن البضائع أوإعدامها على نفقته
ناقشت غرفة ملاحة الإسكندرية المسودة الأخيرة من مشروع قانون الجمارك الجديدخلال اجتماعاتها الاخيرة والتى استعرضت خلالها تسعة بنود بتعديلات القانون تحص الحد من التهرب.
واعتبر مجدي البندراوي رئيس لجنة الجمارك بغرفة ملاحة الإسكندرية، أي تعديل لأي مادة منفردة تشويها لقانون الجمارك المتكامل و الذى جرى التعامل به منذ صدور قانون 66 لسنة 1963، ومن الواجب فى القانون ان يكون متكاملا حيث يتألف من أبواب و فصول متناسقة.
واقترح البندراوى عددا من التعديلات أهمها عدم جواز تعديل أي مواد في قانون الجمارك دون الرجوع إلي إتفاقية كيوتو لتبسيط الإجراءات الجمركية حيث تجب الاتفاقيات الدولية نظيرتها الموقعة محليا ، وأنه ورد في نص اتفاقية كيوتو أن تعدل الدول الموقعة عليها قوانينها المحلية بما يتماشى معها.
و أشار إلى تشديد الغرفة على ضرورة الرجوع لجمعيات رجال الأعمال لمناقشة البنود التي تخص المستوردين والمصدرين وما نص عليه البند الأول بوضع فائدة 0.5% تسدد كضريبة إضافية في حالة التأخر في سداد الرسوم على الشحنات الواردة من الخارج و المفرج عنها وفقا لاحد الأنظمة الجمركية الخاصة بجانب وضع أساس تشريعي لعمليات المراجعة اللاحقة لعمليات الإفراج.
وأضاف أن لجنة الجمارك بالغرفة رفضت تعديل البند الثاني باستحداث نظام للحصول علي معلومات مسبقة عن البضائع الواردة بإلزام السفن بتجهيز قائمة مفصلة عن البضائع التي تحملها للسماح لسلطات الجمارك باجراء التحريات اللازمة قبل وصول السفينة للموانى المصرية .
وفي حالة اكتشاف وجود صاحب شأن معروف للرسالة او عدم الاستدلال عليه يحق للجمارك إلزام الناقل أو وكيله باعادة شحن البضائع أو إعدامها على نفقته لدخول مواد مجهولة.
وأوضح البندراوي أن قائمة الشحن المقدمة من التوكيل الملاحى تشمل كافة البيانات المطلوبة للجمارك ، كما أن المصلحة ليست جهة تحري قبل وصول السفينة ولا يجوز إلزام الناقل أو وكيله بإعادة شحن البضائع أو إعدامها على نفقته الخاصة.
وأضاف أن المصلحة بررت التعديل بالعمل به فى الولايات المتحدة، بالرغم من تصدر أمريكا للأسواق التصديرية على العكس من مصر التى يغلب عليها الطابع الاستيرادى .
وقال البندراوي ، إن اللجنة أيدت اقتراح شرط القيد بسجل المتعاملين مع الجمارك للبدء في أمام الإجراءات الجمركية حتى يتم منع ظاهرة المستورد او المستخلص المجهول الذى يلجأ له البعض عند الإفراج عن الرسائل غير المطابقة أو المعلومة.
ونبه البندراوي إلى ضرورة معالجة الثغرات الموجودة في تطبيق القيد في المتعاملين مع الجمارك باللائحة التنفيذية للقانون.
وأضاف أن اللجنة رفضت تعديل المادة الخاصة برسوم الخدمات الجمركية التي يتم تحصيلها من المستوردين نظير الخدمات الفعلية التي تقدمها مصلحة الجمارك مثل خدمات الفحص بالاشعة واستخراج البيانات.
وقال إن أي تعديل في رسوم الخدمات الجمركية يعتبر إلتفافا على حكم الدستورية العليا بإلغائها، حيث تم وضع حدود قصوي علي هذه الرسوم و التأكيد علي ارتباطها بالخدمات المقدمة فعيا.
وينص مشروع القانون في بنوده السادس والسابع و الثامن فيما يخص بنود العجز والزيادة في البضاعة على إلزام المتسبب بالعجز أو المخالف لهذه النظم سواء عمدا او إهمالا بسداد ربع قيمة الضريبة المعرضة للضياع سيتم الزامه بسداد كامل قيمة الضريبة الجمركية وسيتم سداد كامل القيمة الجمركية المطلوبة و ليس 15% فقط في حالة تقديم بيانات غير سليمة تتسبب في نقص قيمة الرسوم الجمركية بنسبة تزيد عن 20%.
وأضاف البندراوي أن التعديلات تشمل العقوبات علي الممتنع عن تقديم المستندات لرجال الجمارك تتمثل في غرامة لا تقل عن 10 الاف جنيه و لا تزيد عن 100 الف جنيه فى حالة رفض تقديم مستندات شحنة ما سبق الافراج عنها بنظام المراجعة اللاحقة مع استحداث مادة جديدة تجيز للمجكمة الحكم بمصادرة البضائع محل واقعة التهريب حتى ولو لم تكن من السلع الممنوع استيرادها.
وأوضحت اللجنة أن النظر فيما يتعلق بمواد العجز والزيادة في عدد الطرود وحجم البضاعة والبيانات المتعلقة بها وطبيعتها وما تم ادراجه من بيانات بشأنها سواء سليمة أو غير سليمة يجب النظر إليها بطريقة متكاملة مع الأخذ في الحسبان ان بعض هذه البيانات لا يؤثر جوهريا” في ضياع حقوق الدولة في الحصول علي الضرائب الجمركية المستحقة بما لا يستحق معه تغليظ الغرامات إلي حد إستصدار حكم محكمة بمصادرة البضائع حتى ولو لم تكن من السلع الممنوع استيرادها.
وقال إن البند التاسع من مشروع القانون ينص على وضع تعديل تشريعي يسمح بسرعة التخلص من البضائع المهمل وتخفيض فترة الانتظار من عامين الي عام واحد فقط قبل التصرف بالبيع ايضا .
ولفتت اللجنة في مناقشتها لمشكلة بضائع المهمل إلى وجوب التفرقة بين البضائع المسحوب اذن تسليمها و الاخرى التى لم يتقدم أحد استلام الإذن الخاص بها .