انتهت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى من إعداد ورقة عمل بمقترحاتها على قانون القيمة المضافة تتضمن إضافة 5 مواد جديدة على مشروع القانون.
وشكلت الجمعية على مدار الأسابيع الماضية مجموعة عمل لمناقشة ودراسة مشروع القانون ضمت جميع اللجان النوعية داخل الجمعية لوضع رؤية موحدة حول مواد القانون المقترح وتطبيقاته.
وأرسلت الجمعية مقترحاتها الى مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة التشريعات بالمجلس.
واقترحت «الجمعية» إضافة 5 مواد جديدة فى مقدمتها تشجيع الاقتصاد الموازى للانضمام للمجتمع الضريبى، تسوية الخلافات الضريبية التى تخص قانون الضريبة العامة على المبيعات، واعتماد تسوية الضريبة على الديون المعدومة، فضلاً عن وقف تسجيل المكلف أو المسجل مؤقتا بالاضافة إلى الفحص بالعينة.
وجاءت أولى ملاحظات «الجمعية» على المادة الثالثة من القانون والتى تنص «سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5%»، حيث لم توضح المادة المعالجة التى سوف يقوم التاجر باتخاذها فى حالة شراء الآلات والمعدات من السوق المحلى او استيرادها من الخارج بالسعر العام وبيعها إلى منتج السلعة أو مؤدى الخدمة بالسعر المخفض، بالاضافة إلى أنه يجب التأكيد على أن معاملة قطاع الخدمات التى يتم تصديرها بالداخل أو الخارج بالمثل كقطاع التصديرالسلعى مثل (السياحة – التشييد – تكنولوجيا المعلومات… إلخ )، حيث إن القطاعين السلعى والخدمى لهما نفس الطبيعة تقريباً.
وحول الفقرة السادسة من المادة «10» من القانون والتى تنص على «تتضمن القيمة بالنسبة لمبيعات التقسيط المتخذة أساساً لربط ضريبة فوائد البيع بالتقسيط فيما يزيد على سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى تاريخ البيع»، أكدت «الجمعية» أنه بالنسبة للمواد ذات العلاقة بشركات البيع بالتقسيط والمدرجة بمشروع القانون والواردة بشأن تقدير القيمة وكذلك بجداول السلع والخدمات المعفاة من الضريبة تعطى ميزة تنافسية للبنوك والشركات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية وتهدر مبدأ تكافؤ الفرص مع الشركات الأخرى مما يؤدى الى إنهاء نشاط هذه الشركات وخروجها من السوق.
واقترحت «الجمعية» تعديل المادة «11» والتى تنص على «تضاف قيمة الضريبة إلى سعر السلع أو الخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المسعرة جبرياً والمحددة الربح، وتعدل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة وضريبة الجدول أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها» ليصبح «..وتعدل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف احدها مكلف وذلك بالنسبة للعقود الجديدة وقت فرض الضريبة وضريبة الجدول أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبئ الضريبة أو تعديلها».
واقترحت الجمعية كذلك، تعديل المادة الـ«13» ليصبح «يلتزم المسجل بإمساك سجلات ودفاتر منتظمة يسجل فيها أولاً بأول العمليات التى يقوم ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات والدفاتر والمستندات بما فيها صور الفواتير لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهرباً من أداء الضريبة وذلك أسوة بالنص الوارد بالمادة 91 بقانون الدخل رقم 91 لسنة 2005، وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات والدفاتر التى يلتزم المسجل بإمساكها، والبيانات التى يتعين إثباتها فيها والمستندات التى يجب الإحتفاظ بها مع أضافة وللممول امساك سجلات وحسابات الكترونية وكذلك اصدار فاتورة الكترونية».
وأكدت «الجمعية» أن المادة «22» من مشروع القانون لم توضح ما سيتم خصمه من مدخلات من الضريبة على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة وما إذا كان سيتم خصم ضريبة القيمة المضافة على ايجار المصنع من الضريبة المحصلة على السلع المباعة للمصنع، وهل يتم خصم ضريبة على الخدمات المهنية من استشارات ضريبية وقانونية من الضريبة المحصلة على السلع المباعة للمصنع او الشركة مع ملاحظة أن نسبة القيمة المضافة على المدخلات غير المباشرة والتى سوف يسمح بخصمها بالقانون لا يمكن ان توازن الزيادة فى نسبة الضريبة من الضريبة الحالية بنسبة 10% الى السعر المقترح 14%.
واقترحت «الجمعية» تعديل المادة «30» والخاصة بالرد والإضافة ليصبح نصها «فرض غرامة تأخير على مصلحة الضرائب عند التأخر فى رد الضريبة للممول»، وذلك أسوة بنص المادة 112 من القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.
ووضعت «الجمعية» ملاحظات على المادة «36» والتى تنص «تفرض ضريبة الجدول على بيع أو أداء أو استيراد السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق، ويكون سعر ضريبة الجدول وفقاً للنسب أو القيم المحددة قرين السلعة والخدمات المنصوص عليها فيه، وذلك بالإضافة للضريبة المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون، ويكون سعر ضريبة الجدول (صفر) على السلع والخدمات التى يتم تصديرها، وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية، مؤكدة أن تقسيم سعر الضريبة بين السعر العام وضريبة الجدول فى حالة بعض السلع التى تخضع لكلا الضريبتين سيؤدى لزيادة الأسعار حيث إن ضريبة الجدول تفرض لمرة واحدة عند الاستيراد أو البيع الأول للمنتج المحلى ولا يجوز خصمها، وبالتالى سوف تصبح تكلفة فى المراحل التالية تؤدى الى زيادة التكلفة.
أضافت «الجمعية»، إن خضوع كثير من الخدمات غير الخاضعة للضريبة سيؤدى لارتفاع أسعار السلع نظراً لارتفاع التكلفة.
وفيما يخص اعتماد تسوية الضريبة على الديون المعدومة، وضعت «الجمعية» ملاحظاتها على المادة «51» أسوة بقانون الدخل، ولعدم تحمل المكلف بأعباء الضريبة التى لم يستطع تحصيلها لظروف خارجة عن إرادته، اقترحت «الجمعية» أن يتم تسوية الديون المعدومة للضريبة التى لم يستطيع المكلف بتحصيلها من المشتري.
ورأت «رؤية الجمعية» حول ما يخص بتشكيل لجان الطعن فى المادة «57»، إضافة: «تُشكل لجان الطعن بقرار من الوزير أو من يفوضه وعضوية اثنين من موظفى المصلحة يختارهما الوزير أو من يفوضه، واثنين من ذوى الخبرة ترشحهما نقابة التجاريين من بين المحاسبين المقيدين بجداول المحاسبين والمراجعين».
وطالبت «الجمعية»، بضرورة توضيح ما إذا كانت الخدمات الصحية تشمل الأطباء أم لا، حيث أكدت أنه فى ضوء مشروع القانون، خضوع مترو الانفاق للضريبة حيث أنه نقل مكيف (سكك حديد) بين المحافظات، لذا يجب النص صراحة بإعفاء مترو الانفاق من ضريبة القيمة المضافة وعدم اخضاع المنظومة التعليمية على الاطلاق بما فيها التعليم الدولى والزام القانون مصلحة الضرائب بالرد على طلب المسجل أو المكلف وبيان المعالجة الضريبية للمعاملة طالما قدم جميع جوانب المعاملة المطلوب إصدار البيان بشأنها أو الرد على مقدم الطلب بالأسباب التى تمنع المصلحة من اصدار البيان المطلوب، بالاضافة إلى أن الجمعية ترى تطبيق غرامات التأخير الواردة بقانون الدخل رقم 91 لسنة 2005، والتى تحسب أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه 2%، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.
وانتهت الجمعية بالمطالبة بإضافة 5 مواد جديدة لقانون القيمة المضافة لتشجيع الاقتصاد الموازى للانضمام الى المجتمع الضريبى وتسوية الخلافات الضريبية التى تخص قانون ضريبة المبيعات واعتماد تسوية الضريبة على الديون المعدومة ووقف تسجيل المكلف أو المسجل مؤقتا بالاضافة إلى الفحص بالعينة.
وفيما يخص تشجيع الاقتصاد الموازى للانضمام الى المجتمع الضريبى أكدت الجمعية أنه نظرا لرغبة الدولة فى توسيع قاعدة المجتمع الضريبيى فيجب أن يعفى كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها، وذلك بشرطين أولهما ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأى شكل من أشكال الفحص الضريبى من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات، والثانى أن يتقدم الممول بإخطار لفتح ملف ضريبى متضمنا كافة البيانات والمستندات اللازمة لذلك، وأن يتقدم للتسجيل لدى المصلحة إذا بلغ حد التسجيل وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويسقط الإعفاء إذا لم ينتظم الممول فى تقديم الإقرارات الضريبية عن الدخل والمبيعات عن الفترات الضريبية الثلاث التالية للتسجيل.
وحول تسوية الخلافات الضريبية، أكدت الجمعية ضرورة إضافة مادة لتسوية الخصومة فى جميع مراحلها أسوة بما تم إقراره بالقانون رقم 91 لسنة 2005، مع بعض التعديلات لتناسب قانون القيمة المضافة من خلال إضافة مادة نصها «تنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على إختلاف درجاتها بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز 25 ألف جنيه وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى، وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق سداده تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه، وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة فى الدعوى بطلب يُقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
واقترحت «الجمعية» مادة إضافية لمشروع القانون نصها «فى غير الدعاوى المنصوص عليها من هذا القانون، يكون للممولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة امام كافة درجات فض المنازعات وكذلك أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الضريبة المتنازع عليها وفقاً للشرائح الآتية:
1- (20%) من قيمة الضريبة المتنازع عليه إذا لم تجاوز قيمته ثلاثمائة ألف جنيه.
2- (35%) من قيمة الضريبة المتنازع عليها وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته ثلاثمائة ألف جنيه وحتى مليون جنيه من هذا الوعاء، وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها فى البند 1 بالنسبة الى ما لا يجاوز ثلاثمائة ألف جنيه من هذه الضريبة المتنازع عليها.
3- (50%) من قيمة الضريبة المتنازع عليها وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته مليون جنيه من هذا الوعاء، وذلك بعد سداد النسبتين المنصوص عليهما فى البندين 1،2 بالنسبة الى ما لا يجاوز مليون جنيه من هذه الضريبة المتنازع عليها. ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقا للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها، ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء، وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها.