وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة.
وقال عبد العال، عقب التصويت على المشروع، “هذا القانون أيضا يتضمن عقوبات ويدخل في القوانين المكملة للدستور وهو ما يستلزم أغلبية الثلثين.. وأسفر أخذ الرأي النهائي عن موافقة الأغلبية المتطلبة دستوريا على هذا المشروع.. لذا أعلن موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيا”.
وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإدارة المحلية –التي نظرت مشروع القانون- قد أكد أثناء عرض المشروع أن مشروع القانون جاء لعلاج ما أفرزه التطبيق العملي للقانون الحالي من سلبيات عديدة وتعديل العقوبات لتحقيق الأهداف المرجوة وإزالة ما شاب بعض أحكامه من غموض وقصور الأمر الذي ترتب عليه مخالفة البعض للأحكام التي توجب عدم إدارة محل محكوم بإغلاقه أو إزالته أو أُغلق بالطريق الإداري ما استلزم تشديد العقوبات المقررة لذلك واستحداث صورة جديدة لتجريم فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ المحال فضلا عن توفير آلية تكفل إتاحة المجال للجهات الإدارية المختصة لأن تطلب قطع المرافق عن المحال العامة المخالفة لضمان عدم إدارتها بالمخالفة للقانون.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط, أوصت اللجنة المشتركة وزارة العدل بإعداد مشروع متكامل يتضمن عقوبات يتحقق بها الردع وفقا لمقتضيات العصر وتتناسب مع الأفعال الواردة في القانون، وأن تتقدم الحكومة بمشروع قانون الإدارة المحلية يتضمن نصوصا منضبطة لمكافحة الفساد ومزيدا من الضمانات بما يحول دون شطط أو إساءة الجهات الإدارية.
وتنص التعديلات التي وافق عليها المجلس على: معاقبة كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته أو أُغلق أو ضُبط بالطريق الإداري بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل أو إزالته أو ضبطه بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة كل من فك ختما من الأختام الموضوعة لحفظ محل بناء على أمر صادر من الجهة الإدارية المختصة أو تنفيذا لحكم أو قرار قضائي. وتتعدد العقوبة إذا ارتبطت جريمة فك الأختام بالجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
يشار إلى أن العقوبة في القانون الحالي كانت الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضمنت التعديلات التي وافق عليها المجلس كذلك إضافة مادة مستحدثة برقم 16 مكررا تنص على: للجهة الإدارية المختصة أن تطلب من الجهات القائمة على شؤون تشغيل المرافق، قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة. وتلتزم الجهات القائمة على شؤون تشغيل المرافق بتنفيذ ما يُطلب منها في هذا الشأن، ولا يجوز لها إعادة توصيل المرافق لتلك المحال إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من الجهة الإدارية مقدمة الطلب أو تنفيذا لحكم قضائي، ولا يخل ذلك بسلطة الجهة الإدارية المختصة في التحفظ على الأدوات والمهمات التي يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة، وذلك مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسني النية.