كبيش: المشروع نقطة جديدة فى تاريخ التخبط التشريعى
ممدوح: يمثل اعتداءً على صلاحيات محكمة النقض والنائب العام
رفض متخصصون فى الدراسات القانونية ما أقره مجلس الوزراء من مقترح بقانون من «19» مادة، أعدته وزارة العدل يضمن استمرار عمل «لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان» مدى الحياة، ويطلق يدها فى التحفظ على أموال المواطنين بموجب تحريات الأمن الوطنى، وبدء إجراءات إرساله لمجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الشهر المقبل، رغم تنظيم قانون الكيانات الإرهابية لآليات التحفظ على أموال أعضاء الجماعة.
وأصدر المهندس إبراهيم محلب قراراً فى شهر سبتمبر 2013، بتشكيل «لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان» تنفيذاً لحكم محكمة الأمور المستعجلة بحل الجماعة والتحفظ على أموالها.
قال الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون الجنائى، إن توجه وزارة العدل لإرسال مقترح قانون للبرلمان، يضمن استمرار عمل «لجنة حصر وإدارة أموال الأخوان» مدى الحياة، نقطة جديدة فى تاريخ التخبط التشريعى فى مصر.
وأضاف أن قانون الكيانات الإرهابية حدد أسباب وطرق التحفظ على أموال المواطنين المشتبه بانضمامهم لجماعة إرهابية من خلال آلية قضائية محددة وواضحة.
وأكد كبيش أن تعدد إصدار القوانين وتعدد الجهات والآليات فى التعامل مع مسألة واحدة بات سمة أساسية وواضحة للتشريعى المصرى، ما يحول دون تحقيق العدالة بشكل دقيق.
وأوضح أن التشريعات المتداخلة التى تُصدر لذات المسألة خاصة فى الفترة الأخيرة دليل قوى على حالة التخبط التشريعى فى مصر، وعلى السلطة التشريعية إنهاء حالة التخبط التشريعى.
وطالب كبيش البرلمان بعدم إصدار أى قوانين قبل التأكد من عدم تشابكها مع قانون آخر فى ذات المسالة تحقيقاً لمبدأ السلامة التشريعية.
وقالت رنا ممدوح الباحثة فى الشئون القضائية والبرلمانية، إن سبب التوجه لمد عمل اللجنة مدى الحياة، إنها لجنة حكومية وليست محكمة تصدر أحكاماً بناء على وقائع وأدلة، خاصة أن قانون الكيانات الإرهابية جعل التحفظ على الأموال أثر من آثار صدور حكم قضائى من محكمة الجنايات باعتبار الشخص إرهابياً.
وأضافت «ويلزم مشروع قانون الكيانات الإرهابية أن يصدر قرار التحفظ من محكمة الجنايات، وأن تحدد المحكمة آلية التحفظ أو التجميد وبالتالى لا مجال لاستمرار وجود تلك اللجنة، خصوصا وأن الدستور حظر تقييد الملكية الشخصية للمواطنين بغير حكم قضائي، وبالتالى كان لابد من إصدار قانون يضفى عليها الصبغة القضائية لاستمرار عملها».
وأوضحت أن الموقف القانونى لتلك اللجنة واضح وموثق بأحكام القضاء حيث أصدرت محكمة القضاء الإدارى مئات الاحكام ببطلان قرارات التحفظ على الأموال الصادرة من اللجنة الحالية والمحكمة الإدارية العليا أكدت هذه الاحكام.
وتابعت: إعداد قانون يقنن استمرار تلك اللجنة يحمل فى طياته ريبة وشك، فضلاً عن أنه يمثل اعتداءً على صلاحيات محكمة النقض والنائب العام المنصوص عليها فى قانون الكيانات الإرهابية.
وتعطى المادة الثانية من القانون المقترح للجنة الحكومية التى تصدر قرارات إدارية بحسب وصف أحكام محكمتى القضاء الإدارى والإدارية العليا أولاً الصبغة القضائية فتنص على «تنشأ لجنة قضائية مستقلة فى أداء عملها»، ثم تعطى للجنة اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو شخص إرهابي، وهو ما يعد استثناء من قانون المرافعات المدنية والتجارية الذى حدد على وجه الحصر القائمين على تنفيذ أحكام القضاء فى إدارة تنفيذ الأحكام القضائية بوزارة الداخلية.
بينما المادة الخامسة من المقترح تجعل من اللجنة محكمة فى ذاتها تصدر قرارات مسببة بالتحفظ على أموال دون قيد أو شرط على أن يكون للصادر فى حقهم قرارات التحفظ التظلم أمام محكمة الأمور المستعجلة فى غضون 8 أيام من علمهم بالقرار.
وتساءلت ممدوح عن جدوى استمرار عمل اللجنة مدى الحياة فى ظل وجود قانون الكيانات الإرهابية، وأن استمرارها يكون تعدياً على سلطات النائب العام ومحكمة النقض.