قررت لجنة القيد بالبورصة، الموافقة على قيد اسهم شركة “عبور لاند للصناعات الغذائية” برأس مال مصدر 200 مليون جنيه موزع على 200 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم الواحد، ممثل في 7 اصدارات.
وتأتى الاصدارات كما يلي :
الاصدار الاول قيمتة : 1,000,000 جنيه
الاصدار الثانى قيمتة : 15,000,000 جنيه .
الاصدار الثالث قيمتة : 3,400,000 جنيه .
الاصدار الرابع قيمتة : 5,600,000 جنيه .
الاصدار الخامس قيمتة : 25,000,000 جنيه .
الاصدار السادس قيمتة : 50,000,000 جنيه .
الاصدار السابع قيمتة : 100,000,000 جنيه .
على أن تدرج أسهم الشركة على بيانات البورصة اعتباراً من غداً 3 أكتوبر المُقبل، وبالشروط التالية:
اولاً :- عدم التعامل على اسهم الشركة لحين التزامها بتنفيذ التعهدات الوارده منها طبقا لقواعد القيد والاجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما وموافاة البورصة بنشرة الطرح أو بتقرير الإفصاح بغرض الطرح على النموذج المعد لذلك بالإجراءات التنفيذية لقواعد القيد واستيفاء البنود ( 1 ، 2 ،3 ) من المادة ( 7 ) من قواعد القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد مالم يتم مدها لفتره اخرى وفقا للتعهد الوارد من الشركة مرفقا به دراسة القيمة العادلة للسهم معتمدة من مستشار مالى مستقل , ومرفق بها عدم ممانعه الهيئة العامة للرقابة المالية على دراسة القيمة العادلة والعرض على اللجنة وكذلك توقيع عقد القيد ولا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال تلك الفترة لغير غرض استيفاء الشروط السابقة ، ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم استيفاء هذه الشروط خلال الفترة المذكورة .
تانياً :- على ألا يتم نشر نشرة الطرح او تقرير الإفصاح بغرض الطرح والسير في إجراءات الطرح لنسبة لا تقل عن 10% من أسهم الشركة إلا بعد استيفاء الشركة للتعديلات المطلوب إدخالها على نموذج أعمال الشركة وهيكل إدارتها وسياسة الحوكمة المنصوص عليها في المادة (13) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد في ضوء هذا التقرير وكذلك الالتزام بتقديم كتاب مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى بما يفيد احتفاظ المساهمين الرئيسيين بالنسبه المقرره المنصوص عليها بالبند (7) من المادة (7) من قواعد القيد .
ثالثاً :- التزام الشركه بموافاة البورصة بعدد صحيفة الاستثمار المنشور بها تعديلات النظام الاساسى للشركة فور صدروها ونسخه من محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة المتضمن تشكيل لجنة المراجعة مصدق عليه من الجهة الاداريه المختصه وتقديم النماذج ( 13/ق ، 15/ق ، 16/ق ) مستوفاه وكذلك تقديم شهادة من المستشار القانونى بموقف القضايا على الشركة والمساهمين وعلى اعضاء مجلس الادارة متضمنه اثر هذه القضايا على النواحى المالية للشركة وكذلك مستخرج رسمي من السجل التجارى مصوب به تاريخ بداية مدة الشركة.
جاء القرار وفقاً لقواعد القيد وشطب الاوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ( 11 ) في 22\1\2014 والاجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما وعلى الاخص المادة (1) مكرر منها والاجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما .