ناصف: إحالة الدعوى لـ«شمال القاهرة الابتدائية» إعمالاً للمادتين 110 و113 من قانون المرافعات
صحيفة الدعوى: البنك يلزم المدعى عليهما بسداد 10% فوائد سنوية و3% تأخير مستحقات
رفع بنك الاستثمار القومى دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية، يقاضى فيها كلاً من الشركة المصرية لنقل الكهرباء والقابضة لكهرباء مصر وتطالبهما بسداد نحو 416 مليون جنيه، وفائدة 10% سنوية وأخرى 3% تأخير مستحقات.
وقال محمد ذكرى ناصف، رئيس المحكمة الاقتصادية لـ«البورصة»، إن المحكمة أحالت الدعوى إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية إعمالاً للمادتين 110 و113 من قانون المرافعات للنظر فيها أمام دوائرها التجارية، حيث إن محتوى الدعوى لا يعد اختصاص المحكمة الاقتصادية.
وأشارت صحيفة الدعوى التى حصلت «البورصة» على نسخة منها، إلى أن بنك الاستثمار القومى تقدم بدعوى أمام المحكمة الاقتصادية لالزام شركة المصرية لنقل الكهرباء بدفع 416 مليون جنيه، بالإضافة إلى فوائد 10% سنوياً، و3% سنوياً تأخير من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد.
وأضافت الدعوى، أن البنك وافق على جدولة المديونية المستحقة لكل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء بصفتها المدينة، والشركة القابضة لكهرباء مصر بصفتها بنظام الدفعة الثابتة على 40 دفعة نصف سنوية.
وذكرت أن الشركتين حررا لصالح البنك سندين أذنيين بقيمة 416 مليون جنيه، وامتنعا عن السداد.
وأشارت إلى أن البنك قدم حافظة مستندات تضمنت أصل سند أذنى مستحق الأداء بتاريخ 30 يونيو 2013 بمبلغ وقدره 334.941808 مليون جنيه وآخر بقيمة 81.968506 مليون جنيه، وصورتين ضوئيتين بشأن الجدولة.
وأضافت أن البنك أحضر أيضاً وصل إنذار مؤرخ فى 27 أبريل الماضى وآخر يوم 7 يونيو الماضى لنظر موضوع الأمر، وأعلن أمر الرفض للمدعى عليهما بصفتهما بموجب صحيفة استوفت أوضاعهما لشكلية والقانونية بذات الطلبات الواردة بأمر الأداء.
وذكرت أنه خلال مطالعة المحكمة لنصوص قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 اتضح أن المادة 2 تنص على أنه تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين، فإذا لم يوجد تطبق نصوص هذا القانون أو غيره من المتعلقة بالمواد التجارية.
تابعت: أن نص المادة يشير إلى قواعد العرف والعادات التجارية، فإذا لم يوجد تطبق أحكام القانون المدنى.
وأشارت إلى أن أحكام الباب الرابع من المادة 378 بالقانون الخاص بالتعاملات التجارية، تسرى على الكمبيالات والسندات، والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية.
أوضحت حيثيات حكم المحكمة الاقتصادية الثابت، أن طلبات البنك فى هذه الدعاوى تخرج عن نطاق الاختصاص للمحكمة الاقتصادية، خاصة أن المستندات المقدمة ما هى إلا عقود جدولة بين البنك والشركات، وأن السندين الأذنيين موضوع التداعى ناشئان عن هذه العقود، ومن ثم تكون الطلبات لا تقع تحت أى من البنود الواردة باختصاص المحاكم الاقتصادية.