رفض جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التصالح مع 24 شركة لتوزيع أسمدة السوبر فوسفات، واحال الشركات الى النيابة العامة بتهمة مخالفة قانون حماية المنافسة عن طريق التلاعب بالأسعار فى ظل سوق يوجد به فائض بالعرض.
واضاف الجهاز فى بيانه الصادر اليوم، إن الشركات قامت بالتنسيق فيما بينها على تحديد الأسعار وتقسيم الأسواق ليعكس مدى الخلل والتشوه فى سوق الأسمدة السوبر فوسفات، وهذا الأمر الذى قد يمتد لأسواق أخرى يسعى الجهاز جاهدًا للكشف عنها.
ويرجع قرار مجلس إدارة الجهاز بثبوت المخالفات المنسوبة للشركات إلى شهر أغسطس الماضى، حيث أسفرت المبادرة التى قام بها الجهاز عن ثبوت اتفاق الشركات السابق ذكرها عن طريق 3 اتفاقات من شأنها الحفاظ على سعر محدد لأسعار بيع سماد السوبر فوسفات للمستهلك، وذلك بالمخالفة لنص المادة 6 فقرة أ من قانون حماية المنافسة، بالإضافة إلى الاتفاق على وجود فارق سعرى محدد بين المنتجات المختلفة بما يحد من المنافسة فى سوق التوزيع، وأخيرًا قيام بعض تلك الشركات بتقسيم الأسواق فيما بينها بالمخالفة لنص المادة 6 فقرة ب من قانون حماية المنافسة.
واتخذ مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى جلسته الأخيرة قراره برفض طلب التصالح على عكس السياسة التى كان يتم اتباعها سابقًا، وأرجع ذلك لسببين رئيسيين: أولهما: أهمية السماد كمنتج وتأثيره فى أسعار المنتجات الغذائية الأمر الذى لا يمكن التهاون به نظرًا لانعكاس ذلك مباشرةً على حياة المواطن ومستوى معيشته، السبب الثانى: لرفض البعض من هذه الشركات التعاون مع الجهاز أثناء التحريات، ومماطلتهم فى إرسال البيانات المطلوبة، وهو الأمر الذى سيتصدَّى له الجهاز ويقف له رادعًا بما خوله له القانون من صلاحيات.
وكان جهاز حماية المنافسة قد اتخذ منهجًا أكثر صرامة بشروط ومعايير التصالح مع الشركات ليس فقط فيما يتعلق بقيمة التصالح بل أيضًا فيما يتعلق بقبول أو رفض التصالح نفسه، حيث إنه سيتخذ قرارًا برفض التصالح مع أية حالة يتضح تأثيرها الضار على المواطن أو فى حالة عدم التعاون مع الجهاز خلال مرحلة الفحص أو الدراسة.
وركّز الجهاز عن طريق حملاته الإعلامية خلال الفترة السابقة على أهمية تدعيمه بالعنصر البشرى حتى يتمكّن من أداء دوره فى المرحلة الحالية التى يمر بها الاقتصاد المصرى، ويناشد كل مَنْ لديه معلومات عن أية اتفاقات مخالفة لقانون حماية المنافسة فى أى قطاع أن يبادر بالإبلاغ عنها للاستفادة من المادة «26» من قانون حماية المنافسة؛ والتى تضمن الإعفاء من كامل العقوبة وعدم تحريك الدعوى الجنائية للمُبلِّغ الأول الذى بادر وقدّم ما لديه من أدلة كان من شأنها المساهمة فى إثبات أو الكشف عن المخالفة.