مصدر قضائى: المركز يرغب فى استمرار التعامل مع البنك ورفع تجميد أمواله
صحيفة الدعوى: البنك جمد أموال تحديث الصناعة لتحويلها لحساب الموحد «الصفرى»
رفع مركز تحديث الصناعة دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية ضد البنك العربى الأفريقى الدولى يطالب فيها بعدم سريان أحكام قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 وتعديلاته على مركز تحديث الصناعة.
وقال مصدر قضائى فى تصريحات لـ «البورصة»، إن الدعوى تطالب باستمرار التعامل على حسابات المركز لدى البنك العربى الأفريقى الدولى وأحقيته فى تحصيل فوائد على الأموال الموجودة بهذه الحسابات ورفع أى تجميد على التعامل على هذه الأموال أو فوائدها.
وحاولت “البورصة” التواصل مع البنك والمركز، ولم يتم الرد أو التعليق على هذه الدعوى منهما.
وقالت صحيفة الدعوى التى حصلت «البورصة» على نسخة منها، إن المركز أنشئ عام 2000 ولديه حسابات مفتوحة بالبنوك التجارية وذلك بناءً على ما تقضية وتشترطه اتفاقية التمويل بين الحكومة والمجموعة الأوربية الخاصة بدعم برنامج تحديث الصناعة والتى صدر بها قرار جمهورى رقم 66/1999.
وأضافت أن هذه الحسابات منها مفتوحة لدى البنك العربى الإفريقى الدولى وتم تخصيصها لإيداع مساهمات القطاع الخاص المستفيد من خدمات الدعم الفنى التى يقدمها المركز، وفقاً لنصوص الاتفاقية.
لفتت إلى أن البنك قام بتجميد أموال تحديث الصناعة المودعة لديه تمهيداً لتحويل حساب المركزى لدى البنك إلى حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى.
قالت الدعوى، إن البنك أصدر هذا القرار استناداً إلى القول بخضوع مركز تحديث الصناعة لقانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 وتعديلاته.
اوضحت أن المادة 1 من قانون المحاسبة الحكومية تشير إلى أن أحكامه تسرى على وحدات الجهاز الإدارى ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية وجميع الأجهزة الأخرى التى تشملها الموازنة العامة للدولة.
لفتت إلى أن احكام القانون تسرى ايضاً على الجهات التى تتضمن القوانين أو القرارات الصادرة بشأنها قواعد، خاصة فيما يرد بشأنه نص خاص فى القوانين واللوائح المذكورة ويطلق على الوحدات والهيئات والأجهزة التى تشرى عليها أحكام القانون «الجهات الإدارية».
ذكرت انه تم تعديل هذا القانون وإضافة المادة 30 مكرر بموجب القانون رقم 139 لسنة 2006، والتى تنص على «لا يجوز لوحدات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تعد من الجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزى إلا بموافقة وزير المالية».
لفت إلى ان مركز تحديث الصناعة أنشئ فى الاساس طبقاً للاتفاقية التى أبرمت تحت عنوان برامج تحديث الصناعة بقانون رقم 66 لسنة 1999.
أوضحت أن المادة (4 -1) من هذا القانون نصت على «أن يكون المركز مؤسسة عامة مستقلة فى عملها عن الحكومة وتنشأ بقرار جمهورى ويكلف المركز بتنفيذ البرنامج والتنسيق مع مدخلات المانحين.
لفتت إلى ان المادة الثالثة من القرار الجمهورى رقم 477 لسنة 2000 نص على: “تنشئ هيئة مستقلة تسمى مركز تحديث الصناعة يتخذ مقرا له بمدينة القاهرة ويكون له شخصية اعتبارية وتتضمن مسئولية المركز عن موازنته أمام الجهة المساهمة فى التمويل بما فيها الحكومة المصرية التى تساهم بجزء من التمويل تنفيذاً للاتفاقية.
أوضحت الدعوى، أنه فى هذا الاتجاه صدر القرار الجمهورى رقم رقم 420 لسنة 2005 بشأن الجهات التابعة لوزارة الصناعة ونص فى مادتها الخامسة على كامل الجهات الحكومية التابعة للوزارة على سبيل الحصر وليس من بينها مركز الصناعة.