فى ندوة جريدة «البورصة»:
مطر: السيارات كانت من السلع الأكبر حظاً فى معالجة المرحلة الانتقالية للقانون
مشكلة تطبيق الضريبة مع مصلحة الجمارك كانت مؤقتة
الخصومات التجارية على الفاتورة مقبولة
لجنة مع البنك المركزى لمعالجة أزمة فروق العملة
لا إخلال بالإعفاءات المقررة ضمن الاتفاقيات مع الدول الأجنبية
شوقى: «الكوميسا» تخضع لـ«القيمة المضافة»
أطالب الشركات بنشر الأسعار الحقيقية للسيارات
لا إعفاء للتمويل من خارج القطاع البنكى أو من الشركات غير الخاضعة للرقابة المالية
أبواليزيد: لا تأثير كبير على سيارات الركوب المستوردة
يوسف: تسوية ضريبة الجدول أو المبيعات من ضريبة القيمة المضافة بموجب الأحكام الانتقالية
عبدربه: لدينا دور للتوعية والتواصل بين مجتمع الأعمال والشركات ومصلحة الضرائب
نظمت جريدة «البورصة» ندوة بعنوان «تداعيات قانون ضريبة القيمة المضافة على قطاع السيارات»، من منطلق حرصها للإجابة على تساؤلات العاملين بالقطاع.
وعرضت الندوة مطالب ممثلى قطاع السيارات الخاصة بمشاركتهم فى وضع اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة.
أوضحت المصلحة أن السيارات تعد من السلع الأكبر حظاً فى معالجة القانون، إذ لم يتأثر بها سوى الشاحنات والميكروباصات، وقطع الغيار فيما طالبت الضرائب الشركات بنشر الأسعار الحقيقية للسيارات.
وأكدت المصلحة أن القانون لن يخل بالإعفاءات المقررة ضمن الاتفاقيات مع الدول الأجنبية.
وأعلنت الضرائب خلال الندوة إخضاع شركتى «أوبر، وكريم» لخدمات نقل الأفراد لقانون ضريبة القيمة المضافة تحت بند 13%.
واثمرت الندوة عن تعهد عبدالمنعم مطر «رئيس مصلحة الضرائب»، العمل بالمحاور التى تم الوقوف عليها أثناء وضع المصلحة الصياغة التنفيذية قانون ضريبة القيمة المضافة.
.. وإلى نص الندوة
البورصة: ما تأثير قانون الضريبة على القيمة المضافة على قطاع السيارات؟ وما هى المشاكل التى واجهت القانون عند إصداره ؟ وما هى آليات معالجتها باللائحة التنفيذية للقانون؟
عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب:
بداية، أريد أن اتوجه بالشكر لجريدة البورصة، على رعايتها لمثل هذه اللقاءات مع مجتمع السيارات، باعتبار انها تمنحنا الفرصة للتواصل مع هذا القطاع لتوعيته بتطبيق الضريبة وآليات حسابها.
وأود أن أؤكد أنه لا تأثير لتطبيق قانون ضريبة «القيمة المضافة» على قطاع السيارات للفئات بين 1600 و2000 سى سى، او ما يزيد عنها سوى فى طريقة الاحتساب فقط عبر تجزئة الضريبة على شقين، هما ضريبة جدول حسب الشريحة وأخرى ضريبة قيمة مضافة بنسبة 13%.
وضريبة «القيمة المضافة»، رفعت القيمة المستحقة على بعض أنواع السيارات ومنها سيارات النقل والميكروباص وقطع الغيار بمعدل 3%، لتصبح حالياً 13% بعد أن كانت 10% ضريبة مبيعات.
والسيارات كانت من السلع الأكثر حظاً فى المعاملة الضريبية وبصفة خاصة فى المرحلة الانتقالية لتطبيق القانون.
وفيما يتعلق بتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة على هذا القطاع فانها أدت إلى رفع القيمة بنسبة 3% تقريباً فى بعض الأنواع ومنها سيارات النقل والميكروباص وقطع غيار السيارات، والتى كانت تخضع لفئة ضريبية 10% فى قانون الضريبة العامة على المبيعات، إذ اصبحت 13% حالياً.
أما الفئات من 1600 وحتى 2000 سى سى وأكثر، والتى كانت تخضع لفئات ضريبية نسبتها 15 و30 و45%، فانه تم فقط تغيير المعاملة الضريبية لها بمعنى انه فى السابق كانت لدينا ضريبة قطعية من القيمة للمحلى أو المستورد، وحالياً مع تطبيق القانون تم تجزئتها إلى جزئين عند احتسابها ضريبة جدول وضريبة على القيمة المضافة 13%.
والهدف من تقسيم الضريبة، أن نتكمن من وضع سعر عام موحد للتطبيق وغير متعدد، وكان خضوع السيارات لسلع الجدول والسعر العام سببه ان سعر الضريبة عليها كان اعلى من السعر العام الموضوع (13%)، وسيتم معاملته كالرسوم الجمركية بمعنى انه عند استيراد سلعة من الخارج يتم إضافة الرسوم الجمركية عليها ويكون هذا هو وعاء الضريبة التى يتم على أساسه حساب الضريبة.
فبالنسبة لضريبة الجدول سيتم احتساب الضريبة سواء للمستورد أو المنتج الصناعى عبر احتساب ضريبة الجدول التى تخص الفئة 8% أو غيرها، وتضاف إلى قيمة السيارة ومن ثم يعد هذا الوعاء الضريبى الذى تحسب عليه الضريبة 13%، وبالتالى فإن العبء المالى الواقع على المستهلك للسيارة لم يتغير وإنما اختلفت طريقة الاحتساب فقط.
أما من ناحية الخصم، فسيتم الخصم بالكامل لجميع مدخلات الخدمة سواء مباشرة او غير مباشرة.
فالمباشرة هو كل ماسبق سداده على السلعة ولكن هناك خدمات أخرى ومنها «النولون»، والتشغيل لدى الغير، وخدمات أخرى تؤدى أثناء الصناعة لم تكن تخصم الضريبة عليها فى المبيعات بينما فى قانون الضريبة على القيمة المضافة من حقك خصم هذه الخدمات.
البورصة: ما تأثير قانون القيمة المضافة على الصناعة المحلية؟
كانت سيارات الركوب المستوردة فى ظل قانون الضريبة على المبيعات، تخضع للضريبة بفئات من 15% إلى 45% حسب السعة اللترية.
ومع صدور قانون القيمة المضافة والذى أخضع كل السلع والخدمات إلى فئة ضريبية واحدة وهى 13% خلال العام المالى الحالى و14% خلال العام المالى المقبل، حرص المشرع على الحفاظ على الحصيلة الضريبية من سيارات الركوب، ولذلك اخضع الفرق فى سعر الضريبة إلى ضريبة الجدول بفئات من 1% إلى 13%، وبالتالى لا يوجد تأثير كبير على سيارات الركوب المستوردة فى قانون القيمة المضافة.
وبالنسبة للمنتج المحلى فإن الأسعار والفئات الضريبية المطبقة على السيارات المنتجة محليا، هى الأسعار نفسها المطبقة على السيارات المستوردة، وحسب السعة اللترية.
ولكن المنتج المحلى سيكون أوفر حظاً من المستورد، لتوسيع قاعدة الخصم الضريبى فى ظل قانون القيمة المضافة، إذ ستتمكن الشركات من خصم الضريبة على الخدمات المقدمة لها والتى لم تكن تتمتع بها فى ظل قانون الضريبة على المبيعات، وهى ليست بالقليلة لأن معظم تلك الشركات كانت تستأجر خطوط انتاج طرف الغير، ولم تكن تستطيع خصم الضريبة عليها فى ظل قانون الضريبة على المبيعات، وهى بالتالى ستقلل التكاليف بعض الشىء، وبالتالى يوجد تأثير إيجابى على السيارات المنتجة محلياً وتشجيع للصناعة المصرية.
البورصة: ماذا عن سيارات نقل الركاب والبضائع؟
أبواليزيد: بالنسبة لسيارات نقل الركاب والبضائع المستوردة، فإن فئة الضريبة فى ظل قانون القيمة المضافة ستكون أعلى من الفئة فى ظل قانون ضريبة المبيعات بنسبة 3% العام المالى الحالى و4% العام المالى المقبل، وبذلك فإن الأسعار ستتأثر بالنسبة نفسها، وهى زيادة فى فئة الضريبة ما بين 3% و4%، أما المنتج المحلى، فإن أسعار البيع ستتأثر بنفس الزيادة فى الفئة الضريبية على المستورد.
لكن مع توسيع قاعدة خصم المدخلات فى ظل قانون القيمة المضافة، ستقل التكاليف وهى فى الغالب ستكون فى حدود الزيادة فى فئة الضريبة.
البورصة: هل تم إعطاء ميزة نسبية للسيارات فى قانون الضريبة على القيمة المضافة؟
مطر: السيارات كانت من السلع الأكبر حظاً فى معالجة المرحلة الانتقالية للقانون، والذى أعطى رئيس الإدارة المركزية للبحوث حق توضيح هذه المعالجة بشكل تفصيلى بالنسبة لضريبة الجدول والرصيد الدائن من السيارات لدى التاجر.
يوسف: إذا تواجد مخزون سيارات خضع لقانون ضريبة المبيعات مثل شريحة 30%، ثم صدر قانون الضريبة على القيمة المضافة، وتم سداد ضريبة المبيعات عن هذا المخزون، فإنه يتم احتساب ضريبة المبيعات أولاً عليها بنسبة 30%، لأن السيارات تخضع لضريبة جدول وضريبة قيمة مضافة، ومن ثم فإن ضريبة الجدول جزء من وعاء الضريبة على القيمة المضافة، وبالتالى لابد من معرفة ضريبة المبيعات وبالتالى تكون ضريبة المبيعات على السيارة التى يبلغ سعرها 200 ألف جنيه، هى 200 ألف جنيه مضروبة فى 30%، والناتج يكون قيمة ضريبة المبيعات.
وفى الأحكام الانتقالية يتم تسوية ضريبة الجدول أو المبيعات من ضريبة القيمة المضافة، فمثلاً إذا كانت ضريبة المبيعات فى هذه الحالة 30 ألف جنيه، وعند احتساب ضريبة الجدول التى هى عبارة عن القيمة والرسوم الجمركية والرسوم الاخرى ورسم التنمية وكانت الضريبة 15 ألف جنيه يتم تسوية هذه القيمة من ضريبة المبيعات المسددة وبعد ذلك تحسب الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 13% وتخصم من الرصيد الدائن إن وجد، وبالتالى لا نحمل التاجر مبالغ إضافية فى هذه الحالة وهناك أمثلة عملية لكيفية التطبيق.
ممثلو قطاع السيارات: لدينا نسخة من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة اطلعنا عليها.. ما صحتها؟
صلاح يوسف: أصدرنا عدة نسخ لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك نسخاً للائحة.. واعتقد ان نسخ اللائحة المنتشرة حالياً ليست نهائية، ونجرى تعديلات عليها باستمرار.
ممثلو قطاع السيارات: واجهتنا مشكلة فى احتساب الضريبة وحدث خطأ فى تطبيقها مع الجمارك؟
صلاح يوسف: ضريبة المبيعات تم إلغاؤها ومن ثم تكون الضريبة على القيمة المقبولة للأغراض الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وغيرها، المقصود به رسم التنمية. والرسم أصبح جزء من وعاء ضريبة الجدول، وعقدنا جلسات عمل للمتعاملين مع مصلحة الجمارك لتوعيتهم بتطبيق الضريبة.
عبدالمنعم مطر: المشكلة فى التطبيق مع الجمارك كانت مؤقتة، لانه فى قانون رسم التنمية كانت ضريبة المبيعات، ضمن وعاء ضريبة رسم التنمية، ومن ثم أثارت لغطاً لدى الجمارك وطرحت سؤالاً مضمونه: «هل نحتسب الضريبة بعد إضافة رسم التنمية ونحسب ضريبة المبيعات؟ أم نحسب ضريبة المبيعات ثم نحسب بعدها رسم التنمية؟
وتم حسم ذلك فى ضريبة القيمة المضافة بعبارة “جميع الضرائب والرسوم المسددة داخل الدائرة الجمركية”.
صلاح يوسف: الجمارك ارتكبت خطأ آخر عبر تحصيل ضريبة جدول 1% على السيارات المجهزة للمعاقين، باعتبار ان سعتها اللترية حتى 1600 سى سى، رغم إعفائها فى قانون الضريبة على القيمة المضافة.
واعتقد انها معفاة من القيمة المضافة فقط، لكنها تخضع لضريبة الجدول، وكل السلع المعفاة بالقانون، يستمر اعفاؤها من ضريبة الجدول والقيمة المضافة.
ممثلو قطاع السيارات: بالنسبة للإقرار المقدم عن المخزون السلعى، ظهرت بلبلة حول ما إذا كان يشتمل على رسم التنمية أم لا؟ توجد شركات لم تحسب ضريبة الجدول شاملة رسم التنمية.
عبدالمنعم مطر: الرصيد القديم لدى صاحب المخزون، توجد قسيمة بقيمته موضح بها الضريبة على وجه التحديد، وما إذا تم إدراجها فى الدفاتر كضريبة مسددة فى الجمارك عن السيارة سواء حسب بها رسم تنمية من عدمه.
فمثلاً إذا تم احتساب الضريبة بقيمة 10 آلاف جنيه، ثم خاطبت مصلحة الضرائب الشركة مالكة المخزون السلعى وطلبت منها سداد قيمة معينة، فان التسوية التى ستتم فى هذه الحالة ستحسب على أساس ما تم سداده فعلياً، ومن ثم لا تحسب ضريبة جديدة على الرصيد.
محمد شوقى: الشركة صاحبة المخزون السلعى فى هذه الحالة مستمرة فى التسجيل بقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأود ان أطرح سؤالاً مضمونه: “هل زادت قيمة الضريبة على السيارات؟، والإجابة هى «لا»، وانما تحولت إلى ضريبة جدول فقط.
والمادة السادسة من مواد الإصدار كانت واضحة فى هذا الشأن، والتسوية ستتم على صافى الرصيد الدائن من ضريبة المبيعات.
فالضريبة ضريبة ائتمان، بمعنى أننا عند المحاسبة فى الإقرار، يتم خصم الرصيد المقدم من رصيد ضريبة المبيعات، وبالتالى لا تسدد مبالغ لحين انتهاء الرصيد الائتمانى «الدائن».
والرصيد الموجود للشركة هو رصيد ثابت فى حسابات الشركة لدى مصلحة الضرائب.
وعند نفاده سيكون لدينا «ضريبة جدول» تنتهى تماماً بالنسبة لمنتجى السيارات، ولكن تختلف المعاملة بين منتج وتاجر، فالمنتج لا يوجد لديه فرق بين «ضريبة الجدول» و«القيمة المضافة»، ولن يتحول السعر من ضريبة جدول إلى ضريبة قيمة مضافة إلا فى حالة البيع.
وعند المعاملة الضريبية للتاجر، فبفرض انه اشترى سيارة بسعر ضريبة مبيعات 30%، فانها تقسم إلى 15% ضريبة جدول و13% ضريبة على القيمة المضافة، مما يعنى ان الضريبة تراجعت إلى 29% تقريباً مع خصم المدخلات.
عبدالمنعم مطر:
أود أن أطلق مبادرة، من خلال جريدة «البورصة»، متوجهاً للشركات.
إذا كانت لديكم مشكلة فى تسوية الرصيد الدائن، توجهوا إلى قطاع الفحص أو البحوث بمصلحة الضرائب، لكى تحسبوا هذا الرصيد بشكل صحيح، وسنرفق فى اللائحة أمثلة للمعالجة المحاسبية لبعض الأنشطة.
ممثلو قطاع السيارات:
نريد توضيحاً لخصم الضريبة على المدخلات غير المباشرة، فمثلاً قال المستشارون الضريبيون، إن شراء أجهزة حاسب آلى بغرض ممارسة النشاط، هى عمليات تخصم من ضريبة القيمة.. هل هذا حقيقى؟
مطر: المدخلات غير المباشرة مرتبطة بالسلع.
محمد شوقى: بالنسبة لمراكز الإنتاج كل ما يسدد عنها ضريبة قيمة مضافة، يدخل ضمن الخصم.
وكذلك مراكز الخدمات الإنتاجية مسموح فيها بخصم المدخلات، علاوة على تسويق الإنتاج، أو مراكز خدمية تسويقية والمراكز الإدارية والمراكز المالية.. طالما احتوت على قيمة مضافة، فهى قابلة للخصم سواء كانت مدخلات مباشرة أو غير مباشرة بشرط ألا تدخل ضريبة القيمة المضافة ضمن تكلفة السلعة.
والإقرارات الضريبية المقدمة من قبل الشركة، عبارة عن رابط بين مصلحة الضرائب والشركة، توضح من خلالها الأخيرة المبيعات والمشتريات بالكامل فى نهاية كل سنة مالية، لكن لو ظهرت مدخلات محملة بالضريبة فى جدول المشتريات، فهذا يعنى ان الخصم لاغى.
صلاح يوسف: للتيسير على المتعاملين، سنضع تعريفاً واضحاً باللائحة التنفيذية للمدخلات غير المباشرة، وهل هى مصاريف إدارية وعمومية؟ أم مصاريف تسويقية وتوزيع؟، بالإضافة إلى مراكز التكلفة.
البورصة:
بالنسبة للسلع المعفاة طبقاً للاتفاقيات بين الدول، كيف ستعامل فى قانون الضريبة على القيمة المضافة؟
عبدالمنعم مطر:
قانون ضريبة القيمة المضافة كان صريحاً، إذ نص على انه «لا إخلال بأحكام الاعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية».
البورصة:
هل ستخضع اتفاقية الكوميسا لضريبة القيمة المضافة؟
محمد شوقى:
اتفاقيات الكوميسا سيطبق عليها قانون الضريبة على القيمة المضافة.
ممثلو قطاع السيارات:
ماذا بشأن شركات تمويل السيارات وفوائد البيع بالتقسيط؟
شوقى:
قاعدة عامة.. هناك نشاطين معفيين من قانون الضريبة على القيمة المضافة، بموجب المادة 33 التى تتناول العمليات المصرفية التى يقتصر أداؤها على البنوك دون غيرها ومنها تمويل السيارات.
كما ان قانون البنك المركزى فى مادته رقم 31، حدد الإعفاءات على سبيل الحصر فى أعمال البنوك وفى تطبيق أحكام هذه المادة كل نشاط يتناول بشكل أساسى واعتيادى قبول الودائع والحصول على التمويل واستثمار تلك الأموال فى تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية والمساهمة فى رؤوس أموال الشركات، ويستلزم لتطبيق هذه الاحكام ان يكون بنكاً أو شركة اعتبارية عامة، مما يعنى أن الشركات الخاصة غير مخاطبة بهذا النص، ومن ثم تخضع للضريبة.
وأعفت المادة 36 من القانون، الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، طبقاً للقانون 10 لسنة 2009 والخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المتخصصة.
وتنص المادة الثانية منه على أنه: «تختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما فى ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقارى، والتأجير التمويلى، والتخصيم، والتوريق».
وطالما سيتم تمويل شراء السيارة من خارج القطاع البنكى او من شركات غير خاضعة لإشراف الرقابة المالية، فإنها تخضع للضريبة.
ممثلو قطاع السيارات: هل تخضع الحوافز البيعية التى تقدمها الشركات لقانون الضريبة على القيمة المضافة؟
شوقى: الخصومات التجارية على سبيل الحصر واردة فى القانون وواضحة
مطر: لو تم وضع الخصومات التجارية على الفاتورة.. فإنها مقبولة.
ممثلو قطاع السيارات: لكن هذا الخصم ليس على الفاتورة.
مطر:الهدف من الخصم ان يصل إلى المستهلك، لكنه لا يعتمد خصماً إذا لم يصل للمشترى، لأن الشركة يمكن أن تقوم بتحصيله وتستفيد من خفض التكلفة.
ممثلو قطاع السيارات: ما هى المعاملة الضريبية للسيارات المستعملة؟
مطر: إذا كانت السيارة مستعملة ويعاد بيعها بعد الاستعمال تكون الضريبة عبارة عن الفرق بين سعرى البيع والشراء، وتخضع لضريبة 13%، فى حين لو تم شراؤها جديدة ويعاد بيعها مرة أخرى تخضع لضريبة 30%.
شوقى: إذا كانت السيارة لازمة لأغراض النشاط وتم سداد الضريبة والرسوم عليها وتقدمت الشركة بطلب لرد الضريبة، فمن حق الشركة هذا الاسترداد ونسبته 13%، لكن سيكون محظوراً بيعها لمدة 5 سنوات.
ممثلو قطاع السيارات: إذا كان لدينا مخزون من 100 سيارة، ولدينا مديرين للشركة يستهلكون 4 سيارات من هذا المخزون لمدة 3 أو 4 أشهر، ثم ستجرى إعادة بيع السيارات التى لا تمثل أصولاً لللشركة وإنما مخزون.. كيف تعالج هذه السيارات ضريبياً؟
مطر: الضريبة تكون على قيمة السيارة المسجلة بالفواتير، ولاحظنا إقدام عدد من المتعاملين على إصدار فواتير بقيمة أقل من القيمة البيعية.
فمثلاً سيارة قيمتها 180 ألف جنيه، يقوم المتعامل بإصدار فاتورة بقيمة 150 ألف جنيه، ويعطى للعميل إيصالاً بالفارق وقيمته 30 ألف جنيه، لكن ما يظهر فى الفاتورة هو المبلغ الأول.
وتلقى جهاز حماية المستهلك، شكاوى بهذا الخصوص، وتم التعامل مع هذه الحالات من خلال جهاز مكافحة التهرب الضريبى.
شوقى: لدينا حالة فى اللجنة العليا التظلمات بالمصلحة، مضمونها أن سعر السيارة السوقى يبلغ 480 ألف جنيه، فى حين تصدرت الفاتورة بقيمة 250 ألف جنيه، والباقى يودع فى حساب العميل ويتم توريقه.
مطر: فى هذه الحالة لابد من تعديل أسعار الفواتير المقدمة، والقانون يسمح بهذا الإجراء.
شوقى: اعتقد أن الشركة وقعت فى هذا التصرف اعتقاداً منها انها تخفف عبء فوائد الأقساط عن العميل، وتورق هذا الفارق بين السعرين الحقيقى والمدرج فى الفواتير.
وأرجو من الشركات ان تتكاتف فيما بينها وتنشر أسعار البيع الحقيقية فى السوق، وهذا الإجراء سيخلق حماية للسوق من ناحية، ومن ناحية اخرى سيعود بالنفع على مصلحة الضرائب.
ممثلو قطاع السيارات: لدينا عقود صيانة مع العملاء، هل ستخصم ضريبة القيمة المضافة من هذه العقود؟
مطر: إذا كان ضمان الصيانة على الفاتورة، سيتم الخصم من القيمة المضافة، فى حين إذا كان عقداً مختلفاً بخلاف عقد السيارة لا يتم الخصم، وتخضع لضريبة بالسعر العام.
ممثلو قطاع السيارات: لدينا مشاكل فى أسعار الدولار سواء شركات أو مستوردين، كيف ستعالج هذه المشاكل عند الفحص؟
مطر: هذا الأمر مرتبط أكثر بقانون الضريبة على الدخل وتحسب تكلفة تدبير العملة بفرق سعر العملة، وحالياً اسعى لإيجاد حل لهذه المعضلة بمشاركة البنك المركزى، لانه لكى تعترف مصلحة الضرائب بالفروق ينبغى أن تكون لدينا فواتير.
وندرس حالياً إدخال تكلفة تدبير العملة ضمن نسبة الـ 7% المسموح بها فى بند المصروفات غير المؤيدة بالمستندات، وفى قانون القيمة المضافة لا توجد مشكلة.
البورصة:
كيف سيتم تطبيق هذه الآلية؟
مطر: لدينا لجنة مشتركة بين وزارة المالية والبنك المركزى وقدمنا مقترحاً بهذا الإجراء إليها.
مطر: ذكرتم خلال النقاش، أن اللائحة التنفيذية للقانون ينبغى ان تصدر خلال 30 يوماً، وبالرجوع إلى مواد القانون، فإنها تنص على أن يصدر وزير المالية لائحة لهذا القانون خلال 30 يوماً من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، والى ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً ما لم تتعارض مع هذا القانون.
واتساءل: هل اللائحة تمنع تفيذ قانون أو تنشئ شيئاً غير موجود بالقانون؟ والإجابة هى «لا»، وبالتالى سارى وينفذ
وأتصور أن الاستعجال فى اللائحة التنفيذية قد لا يكون مفيداً لانه من الممكن عدم مراعاة نقاط مهمة وأخذها فى الحسبان، والتريث عند صياغة اللائحة يضمن أن تكون شفافة وواضحة، مما لا يستدعى إصدار تعليمات أو كتب دورية لاحقة، وبالتالى التمهل أفضل من الاستعجال.
وأنا من خلال هذه الندوة، سأحمل المحاور التى اثارها ممثلو قطاع السيارات، وأضعها فى الاعتبار عند صياغة اللائحة التنفيذية للقانون، مع ضمان وضع حلول إيجابية فى اللائحة لتقليل الخلافات.
والضرائب حالياً لم تكن جباية فى ظل تسليم مفاتيح الإدارة للقطاع الخاص، وجلسنا مع 10 إلى 15 نشاطاً وأصحاب مهن لمناقشتهم.
البورصة: ماذا بشأن تطبيق القانون على الخدمات المصدرة؟
أبواليزيد: لابد من وضع تعريف واضح وصريح للخدمات المصدرة باللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
ممثلو قطاع السيارات: كيف تطبق شهادة المحاسب؟
مطر: الشهادة لابد ان تصدر من محاسب قانونى سواء عند خصم الضريبة، أوعند ردها، وسيتم النص عليها فى اللائحة وشكلها.
البورصة: هل ستخضع خدمات السيارات لضريبة القيمة المضافة (أوبر وكريم)؟
مطر: هذه الخدمة ستخضع للسعر العام للضريبة 13%.
وأصدر رئيس الجممهورية عبد الفتاح السيسى منذ شهر قانون الضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام للضريبة (القيمة المضافة) على السلع والخدمات 13% خلال العام المالى 2016-2017، و14% للعام المالى 2017-2018 واستثناء من ذلك يكون سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة فى إنتاج سلعة أوتأدية خدمة 5% وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب.
وتعد السيارات من السلع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة قيمة بالسعر العام 13% بالاضافة الى ضريبة الجدول مع السماح بخصم المدخلات وتخضع السيارات الخاصة لنقل الأشخاص فى ملاعب الجولف فئة ضريبة 10% من القيمة، بينما سيارات الركوب حتى 1600 سى سى الى ضريبة 1% من القيمة، بينما سيارات الركوب من 1600 الى 2000 سى سى ستعامل ضريبة الجدول عليها على أساس 15% من القيمة، وكذلك سيطبق نفس فئه الجدول على سيارات التى تزيد على 2000 محليا، بينما ترتفع الفئه إلى 30% لسيارات الركوب الأعلى من 2000 سى سى المستوردة من الخارج.
ونص القانون على أنه يستلزم لرد الضريبة أو خصمها على السيارات شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد ذلك طالما استخدمت فى أغراض المرخص به للمنشأة.
وطالب القانون بأنه «يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أوأداء الخدمة الخاضعة للضريبة، على أن تتضمن اسم المشترى ورقم تسجيله إن كان مسجلا، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى تتضمنها الفواتير والإجراءات، التى تكفل انتظامها وتيسير مراقبتها، ومراجعتها».
كما نص على أنه «يجوز للوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء تقرير نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية على أن يتضمن هذا النظام المجالات والشروط والقواعد اللازمة لتنفيذه، وذلك بما لا يجاوز 1% من الضريبة المحصلة سنويا، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة».
المشاركون فى الندوة:
عبدالمنعم مطر/ رئيس مصلحة الضرائب
محمد شوقى/ رئيس الإدارة المركزية للعمليات الضريبية
صلاح يوسف/ رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية
إبراهيم عبدالحليم/ رئيس الإدارة المركزية لقطاع القضايا
محمد مطر/ رئيس الإدارة المركزية لمساعدة المسجلين
محمد دياب/ مدير إدارة بقطاع البحوث
نشأت إبراهيم/ مدير عام الإعلام بمصلحة الضرائب
محسن إدريس/ مدير مالى بشركة مرسيدس بنز إيجيبت
محمد عبدالصمد/ محاسب قانونى
محمود سعيد/ ممثل المجموعة البافارية للسيارات ومحاسب قانونى
مجدى مرسى/ الممثل المالى لشركة بى أم دبليو
خالد أبواليزيد/ مدير قطاع الضرائب غير المباشرة برايس واتر هاووس كوبرز مصر للاستشارات المالية والمراجعة
أدار الندوة حسين عبدربه/ نائب رئيس تحرير جريدة البورصة
شارك فى الندوة من «البورصة»: محمد أبوالفتوح وأحمد عامر