أعلنت الهيئة العامة لقناة السويس صباح اليوم تعديلات لائحة الملاحة بالقناة طبعة اغسطس 2015 ، على ان تسرى هذه التعديلات اعتبارا من اليوم الاول من نوفمبر الجارى.
وقررت هيئة قناة السويس تعديل الفقرة 2 من المادة 42 صفحة 58 من لائحة الملاحة لتصبح كما يلى:” يتم تحصيل رسوم اضافية قدرها 5 آلاف دولار أمريكى من السفينة فى حالة عدم وجود كابينة مناسبة للمرشد اعتبارا من العبور الثانى لها بالقناة”.
واضافت أنه سيتم تحصيل رسوم تغيير المرشد وقدرها ألف دولار أمريكى فى حالة تغييره اعتبارا من العبور الأول .
وتابعت الهيئة فى تعديلاتها للائحة الملاحة بالفقرة الثانية من المادة 24 صفحة 52لتصبح،” يتم تحصيل رسوم إضافية وقدرها 5 آلاف دولار أمريكى فى حالة عدم مطابقة سلم السفينة لقواعد الملاحة فى قناة السويس اعتبارا من العبور الثانى لها بالقناة”.
وأشارت إلى أنه سيتم إخطار التوكيل الملاحى فى العبور الأول بهذا الإجراء والتنبيه باتخاذ اللازم على ان يتم تحصيل الرسوم الإضافية وقدرها خمسة آلاف دولار أمركيى فى العبور الثانى وما يليه فى حالة استمرار المخالفة
وقالت الهيئة العامة لقناة السويس إن التعدلات الواردة على لائحة الملاحة بالقناة طبعة أغسطس 2015 والتى جاءت بخصوص الرسوم الإضافية لعدم وجود كابينة مرشد أو لعدم مطابقتها وكذلك عدم مطابقة سلم السفينة فى العبور الاول نظرا لشكاوى وتضرر ملاك السفن العابرة للقناة من تحصيل رسوم اضافية.