اقتصادنا يا تعبنا.. الحلقة 14..
لاشك أن حماية المستهلك من أوليات الرقابة الأساسية لجهاز حماية المستهلك الذى أنشئ بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006 والذى تم العمل به اعتباراً من 20/8/2006، حيث تم النص فى المادة (12) منه، على أنه يهدف إلى حماية المستهلك، وصون مصالحه، وتكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة، وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.. كما أكد الدستور المصرى الصادر فى سنة 2014 فى المادة رقم (27) أهمية دور حماية المستهلك كحماية للأنشطة الاقتصادية بالدولة، حيث نصت المادة فى نهايتها على «…. وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين، ويحمى المستهلك». كما حدد القانون أهدافاً عدة للجهاز من أهمها:
– وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها ووسائل تحقيق ذلك.
– تلقى الشكاوى من المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها.
– التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون على النحو الذى تحدده اللائحة التنفذية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز، وذلك فيما يتعلق بشكاوى المستهلكين والجمعيات.
– دراسة الاقتراحات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
هذا وقد حدد قانون حماية المستهلك عدداً من الحقوق الأساسية للمستهلك من أهمها على سبيل المثال:
– الحق فى الصحة والسلامة عند استعماله العادى للمنتجات.
– الحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.
– الحق فى رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة وميسرة ودون تكلفة.
– الحق فى اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقى الخدمات.
وبالنظر إلى واجبات الجهاز وحقوق المستهلك، نجد أن الجهاز يلعب دوراً جيداً فى ظل الإمكانات المتاحة لديه فى الرقابة اللاحقة للمنتجات (السلع) والخدمات.. ولكن يعيبه طول الوقت حتى يأتى حق المستهلك، رغم قدرة الجهاز على التحرك بشكل أسرع… وحله العديد من المشاكل تجاه تعنت المنتجين أو المصنعين وكلاء السلع (ومنها السيارات) – الخدمات.. والإعلانات المضللة للمستهلك.. وأنا عن تجربة أشهد له فى الوقوف بجانبى تجاه توكيلين من السيارات تعنتا يوماً ما فى تغيير قطع غيار وفقاً للضمان..
أما موضوع العقارات فما زالت تمثل قضية أساسية للمستهلك تجاه المطورين أو المقاولين غير الملتزمين.. وأنا أعلم جيداً، أن كثيراً من أصحاب المصالح فى هذا الشأن سيعترضون، كما اعترضوا من سنوات عديدة، وتحديداً خلال الفترة من 2006- 2010 على ضم العقارات كسلع للقانون.. وبالتالى أصبحت يد جهاز حماية المستهلك مغلولة تجاه الشركات العقارية المخالفة أو المقاولين المخالفين..
وأصبح موضوع العقارات ملعباً للاستهانة بحقوق المستهلك تجاه ما يتعاقد عليه من عقارات فتارة تجد المطور أو المقاول لا يلتزم بالتشطيبات الخارجية أو الداخلية للعقار موضوع التعاقد أو يقلل من جودتها أو لا يلتزم بمواعيد التنفيذ، رغم أنه يبنى «بفلوس الناس» ويصبح المستهلك صاحب الحق موضع اضطهاد من الشركات العقارية أو المقاولين أصحاب المشروعات الفردية عمارات أو فيلات.. ولا يجد المستهلك أمامه سوى طريق القضاء لسنوات عديدة ليعانى فى رحلة البحث عن حقه.. وتضيع قيمة «فلوسه» نظراً إلى تهاون هذه الشركات فى حقوق من تعاقدوا معها.. وفى ظل عقود الإذعان التى يضعونها لحماية مراكزهم والتغول على حقوق من دفع الفلوس صاحب العقار المتعاقد عليه..
لا بد من تعديل قانون حماية المستهلك ضد جشع واستغلال الشركات العقارية وتغولها فى عدم احترام حقوق من دفع لها سواء من حيث الوقت أو الجودة المتفق عليها.. أليست العقارات سلعاً تباع وتشترى.. بل وتصل الشركات فى بعض الأحيان إلى قول «اللى مش عاجبه يمشى»، وتفسخ التعاقد ورد قيمة ما دفع فى الماضى بقيمة أصبحت قيمته اليوم أعلى..
من يحمى المستهلك فى القاهرة وفى الساحل وغيرهما؟.. لا بد من رقابة سابقة ولاحقة على جميع السلع والخدمات أياً كانت دون استثناء ومراجعة عقود الإذعان التى تضعها هذه الشركات.. لسلع تباع على الورق..
وما نبغى إلا إصلاحاً…
[email protected]