قامت وزارة المالية عبر مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة بازالة الغموض لعدد من القطاعات بعد صدور القانون في سبتمبر الماضي .
وكان من ابرز الامور العالقة كيفية تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة علي القطاع البنكي ، ووفقا لنص اللائحة فان العمليات المصرفية هي تلك التي يقوم بها البنوك الخاضعة لاشراف البنك المركزي المصري وحدها وفقا لاحكام القانون رقم 88 لسنه 2003 .
ومن جانبه قال نصر ابو العباس عضو مجلس ادارة جمعية الضرائب انه طبقا لهذا النص فان ممارسة البنك لاي اعمال لم ترد في قانون البنك المركزي تعني اخضاعه للضريبة وهو ما يطلق عليه قانونا مفهوم عكس النص .
وكذلك حدد مشروع اللائحة تعريفا للخدمات المالية غير المصرفية بانها تلك الخدمات التي تشرف وتراقب عليها هيئة الرقابة المالية والواردة بنص المادة 2 من قانون 10 لسنه 2009 بما في ذلك اسواق راس المال وبورصات العقود الاجلة وانشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق وكذلك التمويل متناهي الصغر المضافة بموجب قانون رقم 141 لسنه 2014 .
وعرف مشروع اللائحة خدمات التأمين واعادة التأمين المعفاة بانها تلك التي يقوم بها الشخص الطبيعي او الاعتباري المرخص له من السلطة المختصة بالعمل في مجال التأمين ولايدخل منها الخدمات التي يقوم بها مصفي التأمين وخبراء تقدير القيمة المثمنين والمعاينة والخبراء الاخرين والخدمات القانونية المتعلقة بتقديم المطالبات والخدمات الناتجة عن التأمين مثل الاصلاح والصيانه وتلك التي تؤديها شركة التأمين معرفتها او عن طريق الغير .
ونص مشروع اللائحة علي ان الخدمات الصحية المعفاة هي كل خدمة صحية يحصل عليها المريض في المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية وغيرها من اماكن الاستشفاء ولاتدخل فيها خدمات الضيافة والاقامة بالمستويات الفندقية وما تقدمه المستشفيات من خدمات اخري ذات طبيعة تجارية او استثمارية علاوة علي عمليات التجميل والتخسيس لغير الاغراض الطبية .
ووضح مشروع اللائحة التنفيذية الخدمات الاعلانية بانها الخدمة في صورتها النهائية التي يقدمها المعلن الي المعلن اليه سواء قدمت هذه الخدمة بطريق البث او النشر او الاعلان او ايه صورة من الصور ولا تشمل انتاج المادة الاعلانية.
كما حددت اللائحة تعريفا للخدمات المهنية والاستشارية بانها تلك الخدمات ذات الطبيعة غير التجارية او الصناعية التي يؤديها الشخص الطبيعي او الاعتباري بصفة مستقلة ويكون العنصر الاساسي العمل .
وفرض قانون الضريبة علي القيمة المضافة للمرة الاولي ضريبة علي الخدمات المهنية والاستشارية بواقع 10 % من القيمة ، بجانب ضريبة بمعدل 5 % علي الانتاج الاعلامي والبرامجي والافلام السينمائية والتليفزيونية والتسجيلية والوثائقية واعمال الدراما التليفزيونية والاذاعة المسرحية .
كما نص مشروع اللائحة علي انه يقصد بخدمات المقاولات واعمال التشيد والبناء هي التي تتضمن اعمال المباني والاساسات والاعمال التكميلية التخصصية والطرق والسكك الحديدية والمطارات واعمال الاتفاق ومحطات وشبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الغاز والوقود والاشغال العامة ومحطات القوي المائية والبحرية وكذلك اعمال محطات الطاقة الشمسية والجديدة والمتجددة,
وتطبق ضريبة الجدول 5 % من قيمة المستخلص علي كافة الاعمال الواردة بخدمة المقاولات واعمال التشييد واليناء توريد وتركيب او في حالة كون العقود توريد او تركيب فقط فانه يخرج عن مفهوم المقاولة الواردة بالبند وتسري بشانه الاسعار والفئات المقررة قانونا .
وعرفت اللائحة المدخلات غير مباشره بانها عبارة عن تكاليف الانتاج والتشغيل غير المباشرة وتكاليف البيع والتوزيع والمصروفات الادارية والعمومية