التقرير: الدستور يحظر المادة 216 إعفاء رؤساء الهيئات إلا فى الحالات المحددة بالقانون
أوصى تقرير الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من نهلة أحمد قنديل، رئيس قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة بجامعة السويس، ضد رئيس الجمهورية بصفته، المطالبة بعزل كل من اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اللواء حسن خليل رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالدقهلية، المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وحسنى موسى حسين القائم بأعمال الإدارة المركزية بمحافظات القناة وسيناء، مع القضاء بالتعويض النهائى المادى والأدبى الذى تقدره المحكمة للمدعية للأضرار التى لحقت بها.
قال التقرير المفوضى الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه إن المشرع الدستورى منح الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، لتتمكن من أداء وظيفتها بمنأى عن أى ضغط أو تدخل من أجهزة الدولة الأخرى، ومن هذه الأجهزة الرقابية المستقلة «الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية» ويكون تعيين رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه.
تابع التقرير: الدستور حظر فى المادة 216 منه إعفاء رؤساء تلك الهيئات إلا فى الحالات المحددة بالقانون، وأن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقرت على أن الخصومة فى دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإدارى فى ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته ومؤدى ذلك أنه يجب أن توجه الخصومة بداية إلى قرار إدارى موجود وقت رفع الدعوى.
أشار إلى أنه يظل ذلك قائما ومنتجا لآثاره حتى الفصل فيها، وأنه إذا زال القرار بعد رفع الدعوى أو كان القرار النهائى الذى يجوز الطعن عليه لم يصدر بعد، فإن الدعوى فى الحالتين تكون غير مقبولة لانتفاء القرار الإدارى.
وأضاف التقرير أن رؤساء الأجهزة والهيئات الرقابية غير قابلين للإعفاء أو العزل من منصبهم، كما لا يجوز فصلهم أو إعفاؤهم بغير الطريق التأديبى، إلا أن المادة 216 من دستور 2014 نصت على حق رئيس الجمهورية فى إعفاء رؤساء الأجهزة والهيئات الرقابية طبقا للحالات التى ينظمها القانون واستنادا لذلك صدر القانون رقم 89 لسنة 2015 متضمنا تلك الحالات.
لفت إلى أن هذا القانون منح رئيس الجمهورية وحده سلطة تقديرية شريطة تحقق الحالات المنصوص عليها قانونا على أن تكون جوازية لرئيس الجمهورية ويكون امتناعه مبررا قانونا طالما لم يشبه عيب إساءة استعمال السلطة.
ذكر أن جهة الإدارة متمثلة فى رئيس الجمهورية ترى عدم إجابة الدعوى، وانه لم يثبت وجود عيب إساءة استعمال سلطتها التقديرية، الأمر الذى لا يكون معه ثمة قرار إدارى حوته أوراق الدعوى مما يقبل عليه الطعن بالإلغاء.
تابع: لم ينشأ قرار سلبى بالامتناع عن إعفائهم من مناصبهم، مما ينتفى معه ركن خطأ عن الجهة الإدارية، وتصبح أركان مسئوليتها التقصيرية غير متوافرة بالنسبة لها مما يتعين معه التقرير برفض طلب التعويض.
واختتم التقرير إلى التوصية بعدم قبول الطلب الأول لانتفاء القرار الإدارى وإلزام المدعية المصروفات، وقبول طلب التعويض شكلا ورفضه موضوعا.